الأمر
السادس : لا يخفى ان
المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء. وقد تعرض الشيخ رحمهالله إلى بيان ان
المراد : هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات ، فلو لم يكن ملتفتا لم يجر
الاستصحاب وان فرض حصول الشك له على تقدير الالتفات.
وفرع على ذلك
فرعين :
الفرع الأول : ان
المتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق وشك في بقاء الحدث وعدمه جرى
الاستصحاب في حقه ، فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة ، ولا
تجري في حقه قاعدة الفراغ المصححة للعمل ، لكون مجراها الشك الحادث بعد الفراغ لا
الموجود من قبل.
الفرع الثاني : ان
المتيقن للحدث لو غفل عن حاله وصلى ثم التفت بعد الصلاة وشك في انه تطهر قبل
الصلاة أو لا؟ ، تجري في حقه قاعدة الفراغ ، لأن الشك حادث بعد العمل لا قبله ، كي
يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول في الصلاة بدونها.
نعم ، هذا الشك
المتأخر يوجب الإعادة بحكم الاستصحاب ، لكنه محكوم لقاعدة الفراغ [١].
وهذا المطلب بعينه
ذكره في الكفاية في التنبيه الأول ، ولكنه في الفرض الأول حكم ببطلان الصلاة لكونه
محدثا بحكم الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي [٢].
ولم يتعرض لقاعدة
الفراغ فيه بقليل ولا بكثير ، فكان عدم جريانها فيه مفروغ عنه لديه.
أقول : لا بد من
التنبيه على أمور ثلاثة يتضح بها ان ما أفاده الشيخ في غير محله.
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٢١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.