الشبهة المصداقية
وقد حقق عدم تماميته. أو مستندا إلى قاعدة المقتضي والمانع وهي غير تامة أيضا.
وهذه بعض الفروع
المرتبطة بالأصل المثبت أشرنا إليها إتماما للفائدة.
وكيف كان ، فقد
عرفت انه لا مجال لدعوى ترتيب الآثار غير الشرعية للمستصحب ولا الآثار الشرعية
المترتبة عليها.
والنكتة في ذلك ما
عرفت من كلام الشيخ رحمهالله من : ان دليل الاستصحاب على أي مسلك في المجعول فيه لا
يتصدى إلاّ إلى التعبد بمقدار ما تعلق به اليقين السابق وحدوده ولا يزيد عليه ،
فلا تترتب الآثار المترتبة على لوازمه العقلية لعدم كونها أحكاما للمتيقن السابق ،
كما ان موضوعها لم يقع موردا للتعبد.
هذا وقد يقال :
انه قد تقدم في الكلام في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية : ان دليل
الاستصحاب لا يتكفل التعبد ببقاء المتيقن رأسا ، وإلاّ لاختص الاستصحاب بالاحكام
الشرعية دون الموضوعات الخارجية ، وانما يتكفل الإلزام بمعاملة المتيقن معاملة
البقاء وعدم نقض المتيقن عملا ، وان هذا الإلزام يكون إرشادا ـ بمقتضى دلالة
الاقتضاء أو الملازمة العرفية ـ إلى جعل الحكم المماثل للمستصحب لو كان حكما ،
وجعل الحكم المماثل لحكمه إذا كان المستصحب موضوعا.
وعلى هذا تكون
نسبة دليل الاستصحاب إلى الأحكام المجعولة والموضوعات الخارجية على حد سواء ،
فيكون شاملا لهما معا.
وبناء على هذا
الاستظهار يمكن دعوى صحة الأصل المثبت ، بان يقال : ان دليل الاستصحاب يتكفل لزوم
التعامل مع المتيقن معاملة البقاء ، وهو يشمل موارد الموضوعات التي لا يكون لها
أثر شرعي ، بل يكون الأثر مترتبا على لازمها. ومقتضى النهي عن نقض اليقين به عملا
والإلزام بمعاملته معاملة البقاء ترتيب تلك الآثار الشرعية الثابتة بواسطة صونا
للكلام عن اللغوية.