الأحكام أو
موضوعاتها لا أساس له ولا يمكن الالتزام به فلاحظ.
التنبيه
الخامس : في استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة وبالنسبة إلى أحكام هذه الشريعة الثابتة
في صدر الإسلام [١].
وقد ذكر لهذا
المبحث ثمرات أشار إليها الشيخ رحمهالله.
التنبيه السادس :
في الأصل المثبت.
وتحقيق الكلام :
ان مجرى الاستصحاب تارة يكون حكما شرعيا. وأخرى يكون موضوعا شرعيا لحكم شرعي.
وثالثة لا يكون حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ، وانما هو ملازم لما هو موضوع
للحكم الشرعي بالملازمة غير الشرعية.
ومحل الكلام في
هذا التنبيه هو هذا القسم ، فيبحث في ان الاستصحاب هل يجري لإثبات الآثار الشرعية
غير المترتبة شرعا على المستصحب وانما تترتب على ما يلازمه أو لا يجري؟.
وبتعبير آخر :
الكلام في ثبوت الآثار غير الملازمة شرعا للمستصحب.
والمتجه ان يقال :
ان دليل الاستصحاب على اختلاف المباني في المجعول فيه من كونه المتيقن أو الموصول
والطريقية أو اليقين بلحاظ الجري العلمي أو لزوم الالتزام ، لا يتكفل سوى التعبد
في حدود اليقين السابق ، فما كان على يقين منه هو مجرى الاستصحاب وهو موضوع التعبد
، فلا يتصدى إلى أكثر من ذلك. وعليه فلا يتعبد باللازم العقلي أو العادي للمستصحب
، لأنه ليس مورد اليقين السابق ـ لفرض كونه ملازما بقاء وإلاّ كان هو مجرى
الاستصحاب نفسه ـ ، كما
[١] وبما ان السيد
الأستاذ ـ دام ظله ـ لم يزد على ما جاء في الكفاية من النقض والإبرام لعدم الضرورة
في الإطالة ، أهملنا كتابة ما أفاده اتّكالا على الكفاية نفسها ، فان فيها غنى
وكفاية. والله سبحانه الموفق العاصم وهو حسبنا ونعم الوكيل.