وبالجملة : ما له
ثبوت فعلي وهو الجعل لا شك فيه ، وما هو مورد الشك وهو المجعول لا يقين بحدوثه هذه
خلاصة ما أفاده قدسسره[١].
والتحقيق ان يقال
: ان المسالك المعروفة في حقيقة الحكم التكليفي وكيفية جعله ثلاثة :
المسلك الأول : ما
هو مسلك المشهور من : أنها عبارة عن أمور اعتبارية يتسبب لها بالإنشاء وتكون فعلية
الأحكام منوطة بوجود الموضوع بخصوصياته ، فبدونه لا ثبوت الا للإنشاء بلا أن يتحقق
اعتبار الحكم فعلا. وإلى هذا يرجع ما أفاده المحقق النائيني من انفكاك مقام الجعل
عن مقام المجعول ، وأنه قد يتأخر المجعول عن الجعل.
المسلك الثاني :
ان المجعول لا ينفك زمانا عن الجعل ، ففي ظرف الجعل يتحقق الحكم فعلا ، إلاّ انه
يتعلق بأمر على التقدير ، فيكون التقدير دخيلا في ترتب الأثر العقلي على الحكم
الثابت سابقا لا دخيلا في أصل تحقق الحكم وفعليته ـ كما عليه المشهور ـ ، فالتقدير
ـ على ما قيل ـ دخيل في فاعلية الحكم لا في فعليته ، بل الحكم فعلي قبل تحقق
التقدير.
المسلك الثالث :
ان حقيقة الحكم التكليفي هي الإرادة والكراهة المبرزة والمظهرة ، فليس هو أمرا
مجعولا كالاحكام الوضعيّة ، بل هو امر واقعي تكويني يترتب عليه الأثر العقلي
والعقلائي عند إبرازه. وهذا مما قربه المحقق العراقي رحمهالله[٢].
ولا يخفى ان
المطلوب في المقام هو تحقيق انه في مورد الحكم التعليقي هل هناك امر شرعي قبل وجود
المعلق عليه يمكن استصحابه أو لا؟
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي فوائد. الأصول ٤ ـ ٤٦٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٦٣ ـ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.