والمحصل : ان
استصحاب الكلي هاهنا يستلزم حكما غريبا لا يمكن البناء عليه.
وقد تصدى الاعلام (
قدس الله سرهم ) إلى دفع هذه الشبهة.
وقد ورد في كلمات
المحقق النائيني وجهان :
الوجه الأول : ما
جاء في أجود التقريرات من عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال لإثبات نجاسة
الملاقي ، لعدم ترتب أثر شرعي عليها ، وذلك لأن نجاسة الملاقي تترتب على امرين :
أحدهما : إحراز
الملاقاة. والآخر : إحراز نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ ومن المعلوم ان استصحاب
النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى والأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة
الّذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي [١].
الوجه الثاني : ما
جاء في تقريرات الكاظمي من ان محل الكلام في استصحاب الكلي ما إذا كان المتيقن
السابق بحقيقته وهويته مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع ، واما
إذا كان الإجمال في محل المتيقن وموضوعه فلا يكون استصحابه من استصحاب الكلي ، بل
يكون كاستصحاب الفرد المردد ، كما لو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار وتردد بين
ان يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ، ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل
تلف الحيوان بانهدامه لاحتمال ان يكون في الجانب المنهدم ، وكما لو علم بوجود درهم
خاص لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثم ضاع أحد الدراهم واحتمل ان يكون الضائع هو
درهم زيد ، فانه لا يجري الاستصحاب في المثالين ، لأن المتيقن أمر جزئي حقيقي لا
ترديد فيه ، وانما الترديد في محله وموضوعه ، فهو أشبه
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٩٥ ـ الطبعة الأولى.