ولكن قبل الدخول
في ذلك يحسن بنا التعرض للبحث عن استصحاب الفرد المردد فيما كان الحادث مرددا بين
الفرد الطويل والقصير ، فقد تعرض له البعض في هذا المقام وله آثار عملية فقهية لا
تخفي على من راجع كتب الفقه.
فنقول وعلى الله
سبحانه الاتكال : ان الجهة الفارقة بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي في
مورده ـ بعد الاشتراك في عدم تميز المستصحب وتعينه في ضمن أحد الفردين المعين ـ ،
ان المقصود في استصحاب الكلي ترتيب الأثر المترتب على العنوان الجامع بين الفردين
، كالأثر المرتب على عنوان الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر ، مثل حرمة مس كتابة
المصحف ، والمقصود في استصحاب الفرد المردد ترتيب الأثر المترتب على كل من الفردين
بخصوصيته ، سواء لم يكن للكلي الجامع أثر أو كان ولكن لم يلحظ في الاستصحاب ولم
يقصد ترتيبه.
وكيف كان فقد منع
جريان الاستصحاب في الفرد المردد ، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء
بوجوه ـ وليعلم ان محل الكلام ما كان يعلم بارتفاعه على تقدير انه الفرد القصير
بحيث يكون فعلا مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ، كمثال الحدث
المردد بعد الوضوء. فانه مرتفع قطعا على تقدير كونه الأصغر ، وباق قطعا على تقدير
كونه الأكبر ـ :
الوجه الأول : ما
ذهب إليه المحقق الأصفهاني من عدم تحقق اليقين بالحدوث المعتبر في الاستصحاب ،
وذلك لأن العلم الإجمالي انما يتعلق بالجامع بين الفردين بلا سراية له إلى الخارج
، فهو علم بالجامع ، وشك في كل فرد ، فلا يمكن