التقسيم الأول :
التفصيل بين الحكم الشرعي المستفاد من العقل وغيره ، فلا يجري في الأول. وقد قربه
الشيخ رحمهالله[١].
التقسيم الثاني :
التفصيل بين الأحكام الكلية الشرعية وبين الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية ،
فلا يجري في الأول وقد بنى عليه من المتأخرين السيد الخوئي ( حفظه الله ) [٢].
التقسيم الثالث :
التفصيل بين ما كان الشك ناشئا من الشك في المقتضي وبين ما كان ناشئا من الشك في
الرافع ، فلا يجري في الأول. وقد بنى عليه الشيخ [٣] وتابعة عليه غيره [٤]. وقد وقع الكلام في المراد بالمقتضي.
فلا بد من تحقيق
الكلام في هذه الأقوال ولنتعرض الآن إلى.
التفصيل الأول
وقد يقرب بوجوه :
الوجه الأول : ان
الحكم العقلي مبين مفصل محدد الموضوع ، باعتبار ان الحاكم لا يمكن ان يتردد في
حدود حكمه ومقدار سعته. وعلى هذا يكون الحكم الشرعي المستند إليه معلوم الموضوع
بحدوده ، وفي مثل ذلك يمتنع الاستصحاب.
اما لأجل انّ الشك
في البقاء لا بد وان يكون ناشئا من الشك في بقاء الموضوع ، إذ لو كان الموضوع
باقيا بخصوصياته لما حصل الشك ، ومع الشك في بقاء الموضوع لا يصح إجراء الاستصحاب
، لما سيأتي من اعتبار بقاء الموضوع فيه.
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٢٥ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٦ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٢٨ ـ الطبعة الأولى.
[٤] المحقّق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٧٨ ـ الطبعة الأولى.