وعليه ، فالوجوه
الأول في حل إشكال جريان الاستصحاب في مؤدى الأمارات ، وهو ما أفاده في الكفاية لا
إشكال فيه ثبوتا ولا إثباتا.
الوجه الثاني : ان
موضوع التعبد بالبقاء ليس هو الحدوث كما هو مبنى الوجه الأول الراجع إلى إلغاء
اليقين عن الموضوعية بالمرة ، بل هو اليقين لكن لا بوصف كونه يقينا ، بل بما انه
منجز للواقع وحجة عليه ، فيكون موضوع التعبد هو الحجة على الواقع ، وهي حجة جامعة
بين اليقين وغيره من الحجج العقلائية والشرعية ، فإذا قامت الأمارة على الحدوث فقد
تحقق موضوع التعبد بالبقاء تكوينا وهو الحجة على الواقع ، فلا مجال للإشكال.
وهذا الوجه ان تم
فهو أقرب ـ إثباتا ـ من الوجه الأول ، لأن فيه تحفظا على موضوعية اليقين في الجملة
ـ كما عرفت ـ وتماميته تتوقف على إقامة القرينة على إرادة اليقين بما هو حجة لا
بما هو ، وهذا امر ليس ببعيد بناء على إرادة مطلق الحجة من اليقين الناقض كما
قربناه في محله ، وسيأتي الكلام فيه في مبحث حكومة الأمارة على الاستصحاب إن شاء
الله تعالى فانتظر.
الوجه الثالث :
انه بناء على تكفل دليل الاعتبار جعل المؤدى ، فبقيام الأمارة يثبت حكم ظاهري ،
وبما انه يحتمل كونه مطابقا للواقع. فمع انتهاء حد قيام الأمارة يحتمل بقاء الحكم
فيستصحب.
وهذا الوجه غير
صحيح ، وذلك لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، إذ الحكم بوجوب الاحترام ـ مثلا
ـ كان متيقنا في ضمن الفرد الظاهري وهو مؤدى الأمارة وهو قد زال قطعا بزوال
الأمارة ، ويحتمل بقاء الكلي لاحتمال وجود الحكم الواقعي مقارنا للحكم الظاهري ،
وفي مثل ذلك لا يجري استصحاب كلي الحكم كما قرر في محله.
إلاّ ان يقال : ان
الحكم الظاهري على تقدير مصادفته للواقع هو عين