التكليفي المفروض
ترتبه عليه ، ومع اعتبار الحكم التكليفي لا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي.
ويمكن الجواب عن
هذا الإشكال : بان الملكية والزوجية ونحوهما ليست من المجعولات الشرعية التأسيسية
، بل هي من المجعولات الإمضائية ، بمعنى انها مجعولة لدى العقلاء والشارع أمضى
اعتبارهم.
ومن الواضح انه
ليس لدى العقلاء أحكام تكليفية من وجوب وتحريم ، بل ليس لديهم الا الحكم بالحسن
والقبح ، وهما يتفرعان على الظلم وعدمه ، والظلم لديهم هو التعدي عن الحقوق
الثابتة لديهم. وعليه فقبح التصرف بالمال لديهم وحسنة يتفرعان على ان يكون التصرف
تعديا عن الحق وعدم كونه كذلك ، هذا يتوقف على اعتبار ملكية المتصرف وعدمها.
وكيف كان ، فليس
لديهم اعتباران ومجعولان ، بل لديهم اعتبار واحد يتعلق بالملكية ويترتب عليه حكمهم
بالحسن والقبح. واعتبارهم للملكية لأجل تحقيق موضوع التحسين والتقبيح ، هذا شأن
العقلاء.
واما الشارع ، فهو
قد أقر العقلاء على اعتبارهم الملكية وليس لديه جعل جديد ، ورتب على ذلك أحكاما
تكليفية من وجوب وحرمة وغيرهما نسبتها إلى الملكية نسبة الحسن والقبح اللذين يحكم
بهما العقلاء ، فالملكية العقلائية التي أقرها الشارع هي موضوع أحكامه التكليفية
ودخيلة في تحققها بعد وفي مثل ذلك لا محذور من لغوية أو غيرها.
اذن ، فلا مانع من
الالتزام بمجعولية مثل الملكية بعد ان كان مقام الإثبات يساعد عليه.
ثم انه وقع الكلام
في بعض الأمور الوضعيّة ، وانها مجعولة أو ليست بمجعولة كالصحة والفساد ، والطهارة
والنجاسة ، ولا بأس بالتكلم عنها بنحو مختصر ، فنقول :