أثر له عملي ،
فالمرجع هو استصحاب عدم التكليف قبل حدوث السبب المشكوك ، أو أصالة البراءة منه.
واما الثاني :
فاستصحاب السببية لا أثر له عملا كما عرفت ، إذ الأثر العملي يترتب على نفس
التكليف المنوط بالسبب. فالمتعين إجراء الأصل في منشأ انتزاعه لو كان جاريا في حد
نفسه.
والّذي يتلخص :
انّ البحث عن مجعولية السببية وعدمها ، وهكذا الجزئية مما لا قيمة له من الناحية
العملية التي نتوخاها في باب الاستصحاب. نعم هو بحث علمي يترتب عليه فائدة علمية.
واما النحو الثالث
ـ وهو ما جعل استقلالا وان أمكن جعله تبعا ـ : فقد جعل من مصاديقه الحجية والقضاوة
والحرية والملكية والزوجية ، وقد التزم بأنها مجعولة بالاستقلال كالتكليف ، وليست
منتزعة عنه ـ كما يراه. الشيخ [١]رحمهالله ـ.
وقد استدل على ذلك
بوجوه عديدة :
الأول : انه من
الضروري صحة انتزاع الملكية بمجرد تحقق العقد ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة ترتب
التكاليف والآثار ، بل مع الغفلة عن ذلك ، مثل هذا لا يصح لو كانت أمورا انتزاعية
عن التكليف.
الوجه الثاني :
انه يلزم من كونها انتزاعية ان لا يقع ما قصد ويقع ما لم يقصد ، وهو مناف لتبعية
العقود للقصود. بيان ذلك : ان المنشئ للبيع ـ مثلا ـ يقصد بإنشائه وقوع التمليك لا
أمرا آخر ، فإذا لم تترتب الملكية اعتبارا على قصده ، بل ترتب التكليف الّذي ينتزع
عنه الملكية ، كان هذا مستلزما لوقوع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٥١ ـ الطبعة الأولى.