بوجوده سواء ربط
المولى حكمه به أو كان إنشائه مطلقا.
وان كان فرض حكمته
انه لا بد ان ينشئه مقيدا به ، فترتب الحكم الفعلي على الشرط ليس منوطا بكيفية
الجعل ، بل هو تابع لدخالته في المصلحة وهي جهة تكوينية واقعية لا جعلية.
ومنه يتضح الحال
على الوجهين الآخرين في حقيقة الحكم التكليفي ، فان المراد بالشرط ـ كما أشرنا
إليه ـ هو ما يمتنع وجود التكليف بدونه بحيث يلزم من عدمه العدم.
وهذه الجهة تتحقق
في الشرط بملاحظة كونه دخيلا في الاحتياج إلى الفعل وكونه ذا مصلحة ، إذ يمتنع
حينئذ تحقق التكليف من المولى الحكيم بدونه ويلزم من عدمه عدم التكليف ، وإلاّ كان
منافيا للحكمة. اذن فانتزاع الشرطية منوط بأمر واقعي ولا ربط لكيفية الجعل به أصلا
، بل كيفية الجعل من المولى الحكيم تابعة للشرطية الواقعية.
والّذي يتحصل : ان
شرطية التكليف الصادر من الحكيم ـ بناء على تبعية الأحكام للمصالح والأغراض
العقلائية ، كما هو الحق الّذي لا يقبل الإنكار ، وإلاّ لما كان وجه للتقييد بشيء
دون آخر ـ منتزعة عن خصوصية واقعية ـ كما ذهب إليه صاحب الكفاية ـ ، لا عن مقام
الجعل والتشريع. وليس في كلامه خلط بين مقام المصلحة ومقام التشريع ، بل نظره إلى
الشرطية في مقام التشريع والحكم كما عرفت.
كما ظهر مما ذكرنا
ان ما أورده المحقق النائيني رحمهالله على صاحب الكفاية ـ من : انه خلط بين مقام الجعل والمجعول
، فان شرائط الجعل تكوينية لا تناط بالجعل ، واما شرائط المجعول فشرطيتها منتزعة
عن كيفية الجعل ، ولو لا جعل المولى التكليف مقيدا بالشرط لم يعنون بعنوان الشرطية
ـ وقد تبعه عليه