هذا تحقيق الكلام
في هذه الجهة باختصار ولا تحتاج إلى إطالة.
واما ما تمسك به
صاحب الكفاية في إثبات عدم كون مسألة الاستصحاب فقهية : بان مجراها قد يكون حكما
أصوليا كالحجية [١].
فهو لا يخلو عن
غرابة ، إذ الشيخ رحمهالله قد تعرض إلى ذلك وبيّن انه قد يكون مجرى المسألة الفقهية
مسألة أصولية ، كقاعدة نفي الحرج التي تجري في نفي الفحص عن المعارض للعموم إلى حد
القطع بالعدم ، كما انها تجري في نفي الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد [٢] فتدبر.
الأمر
الرابع : في الفرق بين
الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. فانها جميعا تشترك في ثبوت
اليقين والشك فقد يتخيل ان الدليل المتكفل لعدم نقض اليقين والشك يتكفل اعتبار هذه
القواعد الثلاث ، فلا بد من بيان خصوصيات الفرق بينها موضوعا.
ثم يبحث عن شمول
دليل الاستصحاب لها أو أنه يختص بالاستصحاب.
فنقول : اما
الاستصحاب فموضوعه : ان يتعلق اليقين بشيء ويتعلق الشك في بقائه من دون اعتبار
تقدم اليقين زمانا وعدمه.
واما قاعدة اليقين
فموضوعها : ان يتعلق اليقين بشيء في زمان معين ثم يشك بعد ذلك في نفس ذلك الشيء
بلحاظ ذلك الزمان ، كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم زال ذلك
اليقين وشك في يوم الاثنين انه عادل يوم الجمعة أو لا ، ويعبر عنه بالشك الساري.
فمتعلق اليقين والشك أمر واحد بجميع خصوصياته ، وانما الاختلاف في زمان نفس اليقين
والشك. على خلاف الاستصحاب ، فان متعلق اليقين والشك يختلفان زمانا وان اتحدا
ذاتا.
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٢٠ ـ الطبعة الأولى.