ومن هنا يظهر
الفرق بين ما نحن فيه وبين رواية الإفطار ، إذ من المعلوم صدور العمل منه عليهالسلام ـ وهو الإفطار ـ تقية
، ولا يمكن حمله على انه موافق للواقع لتصريح عليهالسلام بخوفه من القتل ، فيكون التطبيق تقية ، ولا موجب للتصرف في
الكبرى بعد إمكان إبقائها على ظهورها في مقام بيان الحكم الواقعي. وليس كذلك فيما
نحن فيه ، إذ من الممكن حمل قوله عليهالسلام : « قام فأضاف ... » على الركعة المنفصلة ، فلا تقية في
البين.
وبالجملة : محط
نظر الشيخ رحمهالله في إيراده جملة : « قام فأضاف .. » وتشخيص المراد منها وتعيينه بنحو لا يقبل
تطبيق الاستصحاب عليه. وليس محط نظره عدم تطبيق الاستصحاب على المورد بنحو يستفاد
منه حكم المورد ، كي يتأتى الوجهان المتقدمان. فتدبر جيدا.
الوجه الثالث : ما
أفاده المحقق العراقي ( رحمة الله ) من : ان مقتضى الاستصحاب ليس إلاّ لزوم
الإتيان بركعة أخرى ، اما كونها موصولة أو غير موصولة فهو أجنبي عن مفاد الاستصحاب
حتى من جهة إطلاقه ، بل المتبع في ذلك الدليل الدليل على الحكم الواقعي ، وهو بدوا
يقتضي الوصل ، لكن قام الإجماع والنصوص في خصوص المورد على لزوم الفصل بالتشهد
والتسليم ، ومرجعه في الحقيقة إلى تقييد دليل الحكم الواقعي المجعول لا إلى تقييد
إطلاق دليل الاستصحاب.
وعليه ، فليس في
تطبيق الاستصحاب على المورد محذور الحمل على التقية ، لأنه لا يقتضي سوى صرف
الإتيان بالركعة بلا خصوصية الوصل أو الفصل.
نعم ، مقتضى
الدليل الأولي هو لزوم الوصل ومانعية الفصل بالتشهد والتسليم ، لكن الدليل الخاصّ
في خصوص مورد الشك في الركعات مقيد الدليل الأولي ورافع لمانعية الفصل المزبور.