فان هذه الدعوى
فاسدة لعدم ظهور في الكلام في انه قد حصل له اليقين بالطهارة بعد الفحص ، وليس له
في اللفظ عين ولا أثر ، كما انه لا ملازمة عادية بين الفحص وعدم الوجدان وبين
اليقين بالعدم كما لا يخفى ، كيف! وقد فرض في سؤاله السابق عدم وجدان النجاسة بعد
الفحص مع علمه الإجمالي بوجود النجاسة ولم يتبدل علمه إلى يقين بالعدم جزما ،
وإلاّ لم تجب عليه الإعادة قطعا ، مع أنه عليهالسلام حكم عليه بالإعادة. مما يكشف عن بقاء علمه ، ولكنه صلّى
اما غفلة ونسيانا أو بتخيل الاكتفاء بالفحص أو غير ذلك.
هذا كله مع ان
قوله عليهالسلام : « فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » ظاهر في اليقين الفعلي ولا يقين
بالفعل في مورد قاعدة اليقين كما لا يخفى. هذا كله في الفقرة الأولى.
واما
الفقرة الثانية : فدلالتها على الاستصحاب لا تكاد تنكر ، فانها ظاهرة في مقام بيان حكم عام
يكون المورد من مصاديقه ، كسائر موارد ذكر المطلق بعد السؤال عن حكم بعض افراده أو
بيان بعضها ، ولا مجال لدعوى كون المراد خصوص اليقين بالطهارة ، فان المورد لا
يخصص الوارد.
ومن هنا ظهر ما في
تشكيك الشيخ في دلالتها على العموم والجنس ، فلاحظ [١].
وليس في هذه
الفقرة شيء من الشبهات التي أثيرت في سابقتها ، فلو توقفنا في الفقرة الأولى كان
لنا في هذه الفقرة غنى وكفاية والله سبحانه العالم.
ومنها
: رواية ثالثة
لزرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد
أحرز الثنتين؟. قال : يركع بركعتين وأربع
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣١ ـ الطبعة الأولى.