شرائط الحجية فيه ، فتثبت حجيته بهذا المقدار ، لأن المعلوم
بالإجمال هو عنوان أحدهما بلا زيادة خصوصية توجب ربطه بأحدهما المعين في الواقع ،
ورتّب على ذلك انه لا يثبت بذلك سوى أثر الجامع وهو نفي الثالث [١].
فقد أوضحنا تصويره
في مبحث التعادل والتراجيح بما لا مزيد عليه [٢]. ولكن أوردنا
عليه إيرادات متعددة. ومن جملتها [٣] : ان دليل الحجية
يتكفل إثبات الحجية لكل فرد بخصوصه من أفراد الخبر ، ولا يتكفل بيان حجية : «
أحدهما » ، لأنه في حد نفسه ليس فردا من أفراد الخبر.
وعلى كل فنوكل
الكلام في ذلك إلى محله.
والّذي يتلخص مما
بيناه : ان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، ولا مجال لجريان
الأصول في كل طرف من أطرافه بنفسه.
ثم إنه لو بني على
أن تأثير العلم الإجمالي في الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء لا العلية التامة ،
بحيث لم يكن مانعا من جريان الأصول في بعض أطرافه دون بعض ـ كما عليه المحقق
النائيني رحمهالله[٤] ـ ، فهل يقتضي ذلك تساقط الأصول في أطرافه ، أو التخيير
بينها ، فيؤخذ بها في بعض الأطراف دون بعض؟. توضيح ذلك : انه قد عرفت شمول أدلة
الأصول لأطراف العلم الإجمالي مع قطع النّظر عن منجزيته ، وبعد فرض امتناع الترخيص
في المخالفة القطعية يمتنع إعمال الأصول في جميع الأطراف لاستلزامه الترخيص في
المخالفة القطعية.
وعليه ، فيقع
التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، فهل
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم كفاية الأصول ـ ٤٣٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.