الترك ـ كما هو
المختار وفاقا لصاحب الكفاية [١] ـ ، فان طلب الترك بملاك المصلحة فيه يرجع إلى وجوبه كما
في مورد الصوم لوجوب الترك فيه لمصلحة فيه.
وعليه ، فصور
النهي المتصورة لا تعدو الثلاثة ..
لأن المفسدة إما
ان تكون في صرف وجود الفعل بالمعنى الأصولي لصرف الوجود وهو أول الوجود ، كما لو
أراد الشخص ان ينام ساعتين وكان بحيث إذا استيقظ لا يستطيع النوم بعد ذلك ، فانه
يكره صرف وجود الكلام الموجب لإيقاظه بمعنى أول وجوده.
أما إذا تحقق
الكلام واستيقظ لا يكره الكلام بعد ذلك ، ومقتضى ذلك هو تعلق الطلب بترك صرف وجود
الكلام ، فينهى عبيدة أو أولاده عن صرف وجود الكلام ، فلو تكلموا واستيقظ فلا نهي
منه عن تكلمهم.
وأخرى : تكون
المفسدة في كل فرد من افراد الفعل وهو واضح ، فيتعلق الطلب بترك كل فرد فرد على
حدة.
وثالثة : تكون
المفسدة في مجموع افراد الفعل في زمان خاص ، كما إذا كان الشخص يتأذى من مجموع
افراد الفعل الواقعة في ساعتين لا أقل ، فيتعلق النهي بمجموع الأفعال الراجع إلى
طلب ترك مجموع الافراد في الزمان الخاصّ.
وهذه الصور تختلف
في مقام الامتثال ..
فالامتثال في
الصورة الأولى لا يتحقق إلاّ بترك جميع الوجودات ، لأن ترك صرف الوجود لا يتحقق
إلا بترك الكل ، إذ لو جاء بفرد واحد تحقق صرف الوجود ، فليس للنهي فيه الا إطاعة
واحدة وعصيان واحد.
وأما في الصورة
الثانية ، فالانتهاء عن كل فرد يكون إطاعة مستقلة لتعلق الطلب بتركه خاصة ، فالنهي
فيه له إطاعة متعددة وعصيان متعدد.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.