إذن فجواز المسح
ببلل مسترسل اللحية يتوقف على مقدمتين : إحداهما : شمول الأخبار للأمر الضمني. والأخرى
: إثباتها له.
وغاية ما يمكن أن
يقال في إثبات ذلك هو : ان الظاهر من الأخبار هو استحباب الشيء على النحو الّذي
دلّ عليه الخبر الضعيف من كونه نفسيا استقلاليا أو جزء واجبا أو مستحبا لأمر واجب
أو مستحب.
وهذه الدعوى
مردودة لوجوه :
الأول : ان بلوغ
الثواب لا يصدق ببلوغ الأمر الضمني ، إذ لا ثواب عليه ، بل الثواب واحد على الكل
ولا يتوزع.
الثاني : لو فرض
ان الثواب يتوزع بحيث تلحق كل جزء حصة من الثواب ، فظاهر النصوص ـ بملاحظة تنكير
الثواب فيها ـ هو كون الموضوع بلوغ ثواب خاص من حيث الكمية أو النوعية ، أما بلوغ
ترتب أصل الثواب ، فلا أثر له.
ومن الواضح ان
بلوغ الثواب على الأمر الضمني ـ بعد الفرض المزبور ـ من قبيل الثاني لا الأول فلا
تشمله الأخبار.
وهذه نكتة دقيقة
توجب التوقف في الحكم باستحباب كثير من الأمور التي قام على استحبابها خبر ضعيف ،
إذ الاخبار بالاستحباب اخبار بأصل الثواب لا بخصوصيته ، فلا تشمله أخبار من بلغ ،
فالتفت إليها ولا تغفل عنها.
الثالث : انه لو
فرض شمولها للإخبار بالأمر الضمني ، فلا ظهور لها في أكثر من استحباب العمل في ضمن
المركب ، وهو أعم من كونه جزء له أو مستحبا نفسيا في ضمنه ، إذ ما يلازم ترتب الثواب
هو أصل ثبوت الأمر ـ بالوجهين السابقين ـ ، أما خصوصية كونه ضمنيا ، فلا طريق إلى
إثباتها بواسطة ترتب الثواب. فكيف يدعي تكفل الأخبار إثبات استحباب الشيء بالنحو
الّذي قام عليه الخبر الضعيف؟.