المتعلق وغيره ،
بل يراد به الوحدة من حيث الجنس ، بمعنى ان نفس ذلك الثواب يحصله المكلّف سواء كان
على نفس ذلك العمل أم على أمر آخر ملازم له ، فالمنظور إثبات الثواب البالغ بكمه
وكيفه لا أكثر. فتدبر.
والتحقيق في توجيه
مرام الكفاية : أن يقال : إن تمامية ما أفاده تبتني على مقدمات غير موضحة بتمامها
في الكفاية ، بل قد طوي بعضها وهي :
أولا : ان الظاهري
في موارد العطف بفاء التفريع على مدخول أداة الشرط ، هو ارتباط الحكم الثابت في
الجزاء بمدخول الفاء ، وان ما قبله ذكر توطئة وتمهيدا ، كما لو قال : « إذا رأيت
زيدا فاحترمته كان لك كذا » ، فان ظاهر الكلام ان رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع
الحكم.
وثانيا : ان ظاهر
الكلام في مثل ذلك أن ما يكون مدخول الفاء هو تمام الموضوع بلا دخل لغيره فيه.
وثالثا : ما تقدم
من أن متعلق الداعي يمتنع ان يكون معنونا بعنوان من قبل الداعي ، وقد أوضحنا ذلك
فلا نعيد.
إذا تمت هذه
المقدمات نقول : ان مقتضى المقدمة الأولى هو دخالة العمل في ترتب الثواب الّذي هو
مدخول الفاء. ومقتضى المقدمة الثالثة ان مدخول الفاء هو ذات العمل لا العمل الخاصّ
، لأن الخصوصية ناشئة من قبل الداعي فلا يعقل ان تكون مأخوذة في متعلق الداعي.
ومقتضى المقدمة الثانية هو كون الثواب مترتبا على ذات العمل وإن جيء به بداعي
الأمر ، لتمحض مدخول الفاء في الموضوعية بلا دخل لغيره. والمفروض ان مدخول الفاء
هو ذات العمل.
وإذا ثبت ظهور
الاخبار في جعل الثواب على ذات العمل ، كان كاشفا عن تعلق الأمر به بمقتضى الكبرى
التي عرفت أنها مسلمة.
وما ذكرناه هو
غاية ما يمكن به تقريب استفادة الاستحباب من الأخبار.