responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 516

عقلا وترتب الثواب عليها شرعا. فلاحظ [١].

وقد تصدى المحقق الأصفهاني رحمه‌الله إلى الإيراد على الوجه الأول من هذين الوجهين بوجه مفصّل يرجع ـ بعد تقسيمه العوارض إلى عارض الوجود ، وهو ما يحتاج إلى موضوع موجود كالبياض المحتاج في وجوده إلى موضوع موجود. وإلى عارض الماهية ، وهو ما لم يكن كذلك ، بل كان ثبوت المعروض بثبوت عارضه والعروض تحليلي ، ومنه عروض الوجود على الماهية ، فانه من قبيل عارض الماهية ، وإلا لاحتاج عروض الوجود عليها إلى وجود الماهية ، فيلزم الدور أو التسلسل ـ إلى أن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة عارض الماهية إلى الماهية ، فلا يتوقف على وجود المعروض. فالحكم عارض على ماهية العمل لا على وجوده.

وهذا الأمر تكرر منه قدس‌سره ، مع أنه يتنافى مع ما يلتزم به من ان الماهية بما هي لا يتعلق بها الطلب لخلوها عن المصلحة والملاك ، كما ان الوجود الخارجي لا يتعلق به الطلب لأنه تحصيل الحاصل ، وهو مسقط للطلب لا مقوم له.

ولأجل ذلك التزم بان متعلق الطلب هو الوجود الزعمي ـ بتعبير ـ والتقديري ـ بتعبير آخر ـ وهو نحو وجود تخلقه النّفس [٢].

وقد مرّ إيضاح ذلك في مبحث متعلق الأمر والنهي وأنه الطبيعة أو الفرد. فراجع [٣].

وقد تصدى الشيخ الأعظم رحمه‌الله ـ في رسائله ـ إلى دفع الإشكال على جريان الاحتياط في العبادات ـ بعد أن قوّى الإشكال أولا ، وإن قيل بان العبارة سهو من الناسخ ـ : بان الاحتياط في العبادة هو مجرد الفعل الجامع لجميع


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢١٤ ـ الطبعة الأولى.

[٣] راجع ج ٢ ـ ٤٧٧ من هذا الكتاب.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست