وقد تصدى المحقق
الأصفهاني رحمهالله إلى الإيراد على الوجه الأول من هذين الوجهين بوجه مفصّل يرجع ـ بعد تقسيمه
العوارض إلى عارض الوجود ، وهو ما يحتاج إلى موضوع موجود كالبياض المحتاج في وجوده
إلى موضوع موجود. وإلى عارض الماهية ، وهو ما لم يكن كذلك ، بل كان ثبوت المعروض
بثبوت عارضه والعروض تحليلي ، ومنه عروض الوجود على الماهية ، فانه من قبيل عارض
الماهية ، وإلا لاحتاج عروض الوجود عليها إلى وجود الماهية ، فيلزم الدور أو
التسلسل ـ إلى أن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة عارض الماهية إلى الماهية ، فلا
يتوقف على وجود المعروض. فالحكم عارض على ماهية العمل لا على وجوده.
وهذا الأمر تكرر
منه قدسسره ، مع أنه يتنافى مع ما يلتزم به من ان الماهية بما هي لا يتعلق بها الطلب
لخلوها عن المصلحة والملاك ، كما ان الوجود الخارجي لا يتعلق به الطلب لأنه تحصيل
الحاصل ، وهو مسقط للطلب لا مقوم له.
ولأجل ذلك التزم
بان متعلق الطلب هو الوجود الزعمي ـ بتعبير ـ والتقديري ـ بتعبير آخر ـ وهو نحو
وجود تخلقه النّفس [٢].
وقد مرّ إيضاح ذلك
في مبحث متعلق الأمر والنهي وأنه الطبيعة أو الفرد. فراجع [٣].
وقد تصدى الشيخ
الأعظم رحمهالله ـ في رسائله ـ إلى دفع الإشكال على جريان الاحتياط في العبادات ـ بعد أن قوّى
الإشكال أولا ، وإن قيل بان العبارة سهو من الناسخ ـ : بان الاحتياط في العبادة هو
مجرد الفعل الجامع لجميع
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢١٤ ـ الطبعة الأولى.