والشبهة الحكمية
تارة : تنشأ من الشك في قابلية الحيوان للتذكية ، فيشك في حليته لذلك ، كالحيوان
المتولد من الغنم والكلب ولم يلحق أحدهما في الاسم. وأخرى يعلم بقابليته للتذكية ،
لكن يشك في حلية أكل لحمه ذاتا كالأرنب مثلا.
والشبهة الموضوعية
أيضا كذلك ، فتارة يشك في حلية لحم الحيوان لأجل الشك في تحقق التذكية. وأخرى يشك
فيها لأجل الشك في انه من لحم حيوان محلل الأكل كالغنم ، أو محرمة كالفأر ، مع
العلم بتحقق التذكية.
ولا يخفى ان البحث
في جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الحكمية يتوقف على
أمرين :
أحدهما : عدم وجود
عموم أو إطلاق يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل. وإلا كان هذا
العموم متكفلا لإثبات القابلية في مورد الشك ، فلا مجال للأصل.
والآخر : ان يفرض
كون موضوع حرمة اللحم أمرا عدميا وهو غير المذكى ، لا أمرا وجوديا وهو الميتة ـ بناء
على انها أمر وجودي ـ.
وتوضيح ذلك : ان
الأقوال في هذا الباب ثلاثة :
فقول : بان موضوع
الحرمة والنجاسة هو الميتة ، وهي أمر وجودي لازم لعدم التذكية.
وقول : بان موضوع
الحرمة والنجاسة أمر عدمي ، وهو غير المذكى.
وقول : بالتفصيل
بين حرمة الأكل ، فموضوعها الأمر العدمي والنجاسة ، فموضوعها الأمر الوجوديّ. وهو
المنسوب إلى الشهيد ، ولذا حكم بحرمة أكل الحيوان المتولد من حيوانين أحدهما محلل
الأكل والآخر محرمة ولم يلحق أحدهما بالاسم ، وطهارته. فإذا كان موضوع الحرمة هو
الأمر الوجوديّ لم تنفع أصالة عدم التذكية ـ على تقدير جريانها ـ في إثبات الحرمة
إلا بناء على الأصل المثبت. فلا بد من فرض الموضوع غير المذكى كي تترتب الحرمة على
أصل عدم التذكية