responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 494

وينبغي التنبيه على أمور :

التنبيه الأول : أن أصل البراءة إنما يجري فيما إذا لم يكن أصل موضوعي في مورده ، لأن الأصل الجاري في الموضوع يتقدم على الأصل الجاري في الحكم بالحكومة أو بالورود ـ على الخلاف في ذلك ـ ، فان الأصل السببي متقدم على الأصل المسببي بلا كلام ، وانما البحث في وجه تقدمه وأنه بالحكومة أو بالورود أو غيرهما؟.

وقد حمل المحقق النائيني عبارة الشيخ [١] على إرادة كل أصل حاكم على أصل البراءة ولو كان جاريا في الحكم كالاستصحاب المثبت للتكليف ، لأنه يتقدم على البراءة بلا إشكال [٢].

وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه ، إلا ان حمل كلام الشيخ عليه بلا ملزم ، لأنه خلاف الظاهر من كلامه ، خصوصا وان المثال الّذي يدور البحث حوله في المسألة ، من قبيل ما إذا جرى الأصل في موضوع الحكم المشكوك ، وهو أصالة عدم التذكية.

وعلى كل حال ، فأصل المطلب بنحو الكلية معلوم لا كلام فيه.

إنما الكلام في الفرع المذكور في المسألة ، وهو ما إذا شك في حلية حيوان لأجل الشك في التذكية ، فهل تجري أصالة عدم التذكية ، وحينئذ لا مجال لأصالة البراءة ، أو لا تجري؟. ولا بأس بتفصيل الحديث فيه لعدم التعرض إليه في غير هذا المحل من الأصول.

وقد ذكر : ان الشبهة تارة تكون حكمية. وأخرى موضوعية.


[١] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الكاظمي الشيخ محمد على. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٨٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست