التنبيه
الأول : أن أصل البراءة
إنما يجري فيما إذا لم يكن أصل موضوعي في مورده ، لأن الأصل الجاري في الموضوع
يتقدم على الأصل الجاري في الحكم بالحكومة أو بالورود ـ على الخلاف في ذلك ـ ، فان
الأصل السببي متقدم على الأصل المسببي بلا كلام ، وانما البحث في وجه تقدمه وأنه
بالحكومة أو بالورود أو غيرهما؟.
وقد حمل المحقق
النائيني عبارة الشيخ [١] على إرادة كل أصل حاكم على أصل البراءة ولو كان جاريا في
الحكم كالاستصحاب المثبت للتكليف ، لأنه يتقدم على البراءة بلا إشكال [٢].
وهذا المعنى وإن
كان صحيحا في نفسه ، إلا ان حمل كلام الشيخ عليه بلا ملزم ، لأنه خلاف الظاهر من
كلامه ، خصوصا وان المثال الّذي يدور البحث حوله في المسألة ، من قبيل ما إذا جرى الأصل
في موضوع الحكم المشكوك ، وهو أصالة عدم التذكية.
وعلى كل حال ،
فأصل المطلب بنحو الكلية معلوم لا كلام فيه.
إنما الكلام في
الفرع المذكور في المسألة ، وهو ما إذا شك في حلية حيوان لأجل الشك في التذكية ،
فهل تجري أصالة عدم التذكية ، وحينئذ لا مجال لأصالة البراءة ، أو لا تجري؟. ولا
بأس بتفصيل الحديث فيه لعدم التعرض إليه في غير هذا المحل من الأصول.
وقد ذكر : ان
الشبهة تارة تكون حكمية. وأخرى موضوعية.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الكاظمي الشيخ
محمد على. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٨٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.