responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 466

هو الأمر الطريقي ، فلا محالة تكون العقوبة في طول الأمر الطريقي ومترتبة عليه ، ولا يعقل ان يكون الأمر الطريقي في طولها ومترتبا عليها. مع أن المفروض في الروايات انما هي العقوبة في مرتبة سابقة على الأمر بالاحتياط ، حيث انه علّل فيها الأمر بالاحتياط بالهلكة ، وهذا لا يتلاءم وكون الأمر بالاحتياط طريقيا.

وحاصل الكلام : ان فرض العقوبة في الروايات على الواقع ، وفي مرحلة سابقة على الأمر بالتوقف ـ بهذين القيدين ، أعني بهما : فرض العقوبة على الواقع ، وفرضها في مرحلة سابقة على الأمر بالتوقف ـ مما يتنافى مع كون الأمر به نفسيا وطريقيا. فان فرض العقوبة على الواقع مناف لكون الأمر بالتوقف نفسيا ، وفرضها في مرحلة سابقة مناف لكونه طريقيا.

وعليه ، فلم يهمل شيخنا الأنصاري قدس‌سره ذكر شيء من أقسام الأمر في المقام ، بل انه قد أشار إلى جميع ذلك. فلاحظ.

ودعوى : أن الأمر بالتوقف ـ في الروايات ـ وان لم يكن طريقيا لما تقدّم ، لكنه يستكشف من التعليل في الروايات ، بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، أمر آخر طريقي يكون هو المصحح للعقوبة. يأتي الجواب عنها ـ إن شاء الله تعالى ـ في نقد كلام المحقق الأصفهاني قدس‌سره ، فانتظر.

ثم ان شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره أيد ما أفاده في الجواب عن روايات التوقف بوجه آخر ، كما يلي : ان الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهات شاملة لكل من الشبهتين : الوجوبية والتحريمية مطلقا ، سواء كانتا من الشبهة الحكمية أو الموضوعيّة. مع أنّ الأخباريين لا يقولون بالاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية والموضوعية ، وفي الشبهة التحريمية الموضوعية ـ إلا ما ينسب إلى صاحب الوسائل قدس‌سره من الاحتياط في الشبهة

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست