وقد عرفت أن في
مقابل القول بالبراءة قول الأخباريين بالاحتياط ، واستدل له بالكتاب والسنّة
والعقل :
أما
الكتاب : فبطوائف من الآيات :
منها : ما دل على النهي عن القول بغير علم [١]. فان القول بالبراءة وترخيص الشارع في ارتكاب المجهول حكمه قول بغير علم وهو
منهي عنه ، ولا يرد مثله على الالتزام بالاحتياط ، فان الاخباري لا يفتي بالاحتياط
، بل يلتزم بترك المشكوك ، والترك لا يستلزم اسناد شيء إلى الشارع. وهو بخلاف
الارتكاب على القول بالبراءة ، فانه يستلزم اسناد الترخيص وعدم المنع إلى الشارع.
وأجيب عن
الاستدلال بالطائفة الأولى : بان القول بالبراءة استنادا إلى دليلها ليس قولا بغير
علم ، بل بعلم وحجة.
وعن الاستدلال
بالثانية : بان المراد من التهلكة إن كان هو العقاب الأخروي فهو منفي بدليل
البراءة ، فدليل البراءة وارد على الآية كوروده على قاعدة دفع الضرر المحتمل. وان
كان هو الضرر الدنيوي أو ما يعمه ، فمضافا