ووجود الضد الآخر
ـ ، ومع الترخيص لا يحتمل العقاب ، كما لا مجال للنقض بالبراءة الشرعية ، لأن
دليلها ـ كحديث الرفع ـ دال على الترخيص أما التزاما أو كناية ـ كما تقدم ـ ، فلا
تحتمل العقوبة.
أما الاستصحاب ،
فليس هو حجة في اللوازم العقلية ، ولم يرد في خصوص المقام كي يدل على جعل الترخيص
بدلالة الاقتضاء.
والنتيجة : ان
الاستصحاب لا مجال له في هذا المضمار.
ثم إنه قد أشرنا
فيما تقدم ـ في أوائل الكلام في حديث الرفع ـ إلى أن الشيخ رحمهالله يلتزم باقتضاء
الدليل الدال على الرفع لجعل الإباحة ولكنه لم يصرح به ، وإنما صرح بلازمه وما
ينتهى إلى الالتزام به ، وهو ما أفاده هاهنا من ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم
الإجمالي بعدم خلو فعل المكلف عن أحد الأحكام الخمسة لا ينفك من كونه مرخصا فيه ،
فان مقتضاه ان الدليل الدال على عدم المنع دال على الترخيص إما التزاما أو كناية.
مع ان إشكاله في
الاستصحاب مع عدم توقفه في حديث الرفع من هذه الجهة ، والحال مع أن مفادهما واحد ،
يكشف عن كون نظره إلى ان حديث الرفع يتكفل الترخيص المستلزم لرفع المؤاخذة قهرا
بلا احتياج إلى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلاحظ [١].
هذا تمام الكلام
في أدلة القول بالبراءة.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٠٤ ـ الطبعة الأولى.