أما ما جاء في
أجود التقريرات : فان كان مراده من كون العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل
عقابا بلا مقتض ، هو ما يلتزم به المحقق الأصفهاني من أن فعلية التكليف بالوصول ،
فلا تكليف بدون الوصول ، فهو يتنافى مع مسلكه من أن التكليف له وجود واقعي فعلي
بفعلية موضوعه ولو مع عدم الوصول.
وإن لم يكن مراده.
ذلك ، فلما ذا لا يصح العقاب مع تحقق موضوعه وهو مخالفة التكليف الفعلي؟.
وإن كان مراده من
عدم المقتضي عدم الوجه المصحح فهو أول الكلام ونفس المدعى ، فلا معنى للاستدلال
على المدعى بنفسه.
فكلامه قدسسره في كلا تقريريه
لا يمكن الالتزام به.
وأما ما أفاده
المحقق الأصفهاني رحمهالله على مسلكه من تقوم فعلية التكليف بالوصول ، ففيه :
أولا : انه قد
تقدم منّا في مبحث الواجب المعلّق : ان التكليف هو جعل ما يقتضي الداعوية لا ما
يمكن أن يكون داعيا ، واقتضاء الداعوية لا يتقوم بالوصول.
وثانيا : أن
التكليف في صورة الاحتمال له إمكان الداعوية ، إذ الداعي ليس هو نفس الأمر ، فانه
سابق على العمل وجودا مع ان الداعي ما يتأخر عن العمل في الوجود الخارجي ويسبقه في
الوجود الذهني. وانما الداعي هو موافقة الأمر وامتثاله ، والموافقة يمكن أن تكون
داعية في ظرف الاحتمال ، كما في موارد الاحتياط.
وأما ما أفاده على
المسلك المشهور ففيه :
أولا : ان الجزم
بان العقاب مع عدم الوصول ظلم ، لأن المخالفة مع عدم الوصول ليست خروجا عن زي
الرقية فليست ظلما للمولى ، لا يخلو عن توقف ،