عن عمد وعلم. كما
انه يقبح مع الغفلة والجهل المركب ـ إذا كان عن تقصير ـ.
أما العقاب مع
التردد والشك في رضا المولى بالعمل وعدم رضاه ، فلم يعلم انه من منافرات القوة العاقلة
، كما لا يعلم ان بناءهم على عدمه حفظا للنظام ، لعدم العلم بأن المؤاخذة مخلة
بالنظام ، ولا سبيل إلى إحراز ذلك. فمثلا لو ضرب العبد مولاه جاهلا في رضا المولى
بذلك لاحتماله انه ليس بمولاه ، فلا يعلم قبح المؤاخذة من المولى ـ على كلا
المسلكين ـ.
المقام الثاني :
في صحة مؤاخذة المولى الشرعي في النشأة الدنيوية ، بعد تسليم قبح مؤاخذة المولى
العرفي عبده على المخالفة في صورة الجهل والتردد.
ولا يخفى إنه لا
سبيل إلى الجزم بالقبح على كلا المسلكين بالنسبة إلى المولى الحقيقي المكون للعباد
، إذ كثيرا ما يتحقق الإيلام بالمرض ونحوه بالنسبة إلى المطيع تمام الإطاعة فضلا
عن المخالف ، من دون أن يرى العقل القبح فيه.
وأساس الوجه الّذي
به ينفي حكم العقل بالقبح في هذا المقام هو ان مدار حكم العقل بالقبح والحسن بكلا
مسلكيه على تحقق الظلم والعدل ، وأساس الظلم والعدل على فرض حقوق وحدود بين
الطرفين بحيث يكون تجاوزها ظلما وعدمه عدلا. وهذا يتصور بين المولى العرفي وعبده
وبين الوالد وولده.
أما بين المولى
الحقيقي ومخلوقه ، فلا يتصور ان للعبد حقا خاصا على مولاه ، إذ هو ملكه ومخلوقه
يتصرف به ما يشاء بفقره ويمرضه ويهمّه وغير ذلك ، مع علم العبد بالمخالفة وجهله ،
بل ومع إطاعته لمولاه وخضوعه لأوامره ونواهيه ، ولا يتنافى ذلك مع بناء العقلاء ،
كما أنه لا ينافر القوة العاقلة.
والمقام الثالث :
في صحة مؤاخذة المولى الشرعي في النشأة الأخروية مع جهل العبد بالمخالفة بتردده
فيها.
ولا يخفى أن
العقاب الأخروي وهكذا الثواب فيه آراء ثلاثة :
الأول : أنه من
باب تجسم الأعمال ، فحال العمل كحال البذرة التي