إذا كان بسيطا إذ
الفعل في مورد التردد لا يكون مسببا عن التردد.
وأيد الشيخ رحمهالله دعواه المتقدمة :
بان تعميم النص للجاهل المتردد يستلزم التخصيص بالشاك غير المقصر إذ المقصر غير
معذور قطعا ، مع ان سياق النص يأبى عن التخصيص [١].
وأورد على ذلك :
بان التخصيص لازم على كل حال ، لأنه لو أريد خصوص الجاهل المركب ، فلا بد من
تخصيصه بغير المقصر ، لأن المقصر غير معذور ولو كان جهله مركبا.
وأما ما أفاده من
ظهور الرواية في إرادة الجاهل المركب وعدم شمولها لصورة التردد ، فهو متين.
وقد أورد عليه
المحقق العراقي : بان السبب في الارتكاب في مورد الجهل البسيط هو الجهل أيضا
بتوسيط قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالمستند بالآخرة هو الجهل ، فظهور الباء في
السببية لا يقتضي تخصيص النص بالجاهل المركب [٢].
وفيه : ان
الاستناد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ارتكاب المجهول بالجهل البسيط يستلزم
ان يكون ارتكاب الحرام ـ لو صادف كونه حراما ـ عن عمل وجزم لا عن جهل ، لعلمه بعدم
المؤاخذة ، فهو يقدم على ارتكاب المجهول ولو صادف كونه حراما لأمانه من العقاب
بتوسيط القاعدة ، فلا يعد ارتكابه بسبب الجهل. وهذا بخلاف الجاهل المركب ، فان سبب
ارتكابه الحرام هو جهل المركب به وغفلته عنه وتخيله بأنه ليس بحرام ، إذ لو التفت
لم يرتكبه. فلاحظ.
ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٢٢٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.