responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 432

الواضح انه لا معنى للحكم بالمعذورية مقيدا بعدم صدور النهي واقعا أو مغيا بالصدور الواقعي ، لأن المعذورية مع عدم الصدور واقعا لا إشكال فيها فلا حاجة إلى الحكم بها.

وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني فيمكن ، المناقشة فيه ..

أما الطريق الأول : فلأنه يمكن فرض شق رابع ـ أشار إليه المحقق النائيني [١] ـ ، وهو : أن يكون المقصود الأمر بالسكوت عما سكت الله عنه كما ورد هذا المضمون في بعض النصوص [٢].

أو فقل : انا نختار الشق الأول ، وليس المراد بيان ان غير الحرام واقعا حلال واقعا ، بل المراد التنبيه على لزوم ترتيب أثر الحلية على ما هو حلال وعدم التصدي إلى الفحص والسؤال وإيقاع النّفس في الضيق ، فالإطلاق في النص لا يراد به نفس الإباحة ، بل هو بلحاظ أثر الإباحة من السعة في مقابل الضيق.

وأما الطريق الثاني : فلأن فرض كون الورود متعديا يحتاج إلى مفعول ، ويكون مضايفا للمورود كالعلة والمعلول ، لا ملازمة بينه وبين علم المكلف بالوارد ، إذ هو أول الكلام ، وأي شيء في كلامه قدس‌سره يدلّ على الملازمة ، بل غاية ما يدل عليه كلامه هو تعلق الورود بالمكلف. أما ان تعلقه به يستلزم علم المكلف بالوارد ، فهذا مما لا يتكفله كلامه كما لا يخفى ، كما انه محل تشكيك لدينا ولا نستطيع الجزم به ، إذ يصح ان يقول القائل وردني ضيف ولم أعلم به حتى خرج ، فتدبر.

ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته عمن لم يعرف شيئا؟. هل عليه شيء قال : لا » [٣].


[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٦٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] نهج البلاغة ، قصار الحكم ١٠٥.

[٣] الأصول من الكافي ١ ـ ١٦٤. الحديث ٢.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست