الواضح انه لا
معنى للحكم بالمعذورية مقيدا بعدم صدور النهي واقعا أو مغيا بالصدور الواقعي ، لأن
المعذورية مع عدم الصدور واقعا لا إشكال فيها فلا حاجة إلى الحكم بها.
وأما ما أفاده
المحقق الأصفهاني فيمكن ، المناقشة فيه ..
أما الطريق الأول
: فلأنه يمكن فرض شق رابع ـ أشار إليه المحقق النائيني [١] ـ ، وهو : أن يكون المقصود الأمر بالسكوت عما سكت الله عنه كما ورد هذا
المضمون في بعض النصوص [٢].
أو فقل : انا
نختار الشق الأول ، وليس المراد بيان ان غير الحرام واقعا حلال واقعا ، بل المراد
التنبيه على لزوم ترتيب أثر الحلية على ما هو حلال وعدم التصدي إلى الفحص والسؤال
وإيقاع النّفس في الضيق ، فالإطلاق في النص لا يراد به نفس الإباحة ، بل هو بلحاظ
أثر الإباحة من السعة في مقابل الضيق.
وأما الطريق
الثاني : فلأن فرض كون الورود متعديا يحتاج إلى مفعول ، ويكون مضايفا للمورود
كالعلة والمعلول ، لا ملازمة بينه وبين علم المكلف بالوارد ، إذ هو أول الكلام ،
وأي شيء في كلامه قدسسره يدلّ على الملازمة ، بل غاية ما يدل عليه كلامه هو تعلق
الورود بالمكلف. أما ان تعلقه به يستلزم علم المكلف بالوارد ، فهذا مما لا يتكفله
كلامه كما لا يخفى ، كما انه محل تشكيك لدينا ولا نستطيع الجزم به ، إذ يصح ان
يقول القائل وردني ضيف ولم أعلم به حتى خرج ، فتدبر.
ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته
عمن لم يعرف شيئا؟. هل عليه شيء قال : لا » [٣].
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٦٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.