responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 429

شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [١].

وقد ذهب الشيخ رحمه‌الله إلى انها في الدلالة أوضح من الكل [٢].

ولكن صاحب الكفاية رحمه‌الله توقف في دلالتها على المدعى : بلحاظ ان الورود غير ظاهر في الوصول المساوق للعلم بالنهي ، بل يصدق الورود على صدور النهي ، ولو لم يصل إلى المكلف ولم يعلم به ، فيكون مفاد الحديث إباحة الشيء حتى يصدر فيه نهي ، فلا ترتبط بما نحن فيه ، إذ محل البحث هو حكم ما شك في صدور النهي فيه هل هو الإباحة أو الاحتياط؟ ، فلا يشمله هذا الحديث ، لأن موضوعه ما لم يصدر فيه نهي لا ما يشك في صدور النهي فيه ، فما يشك في صدور النهي فيه يكون من الشبهات المصداقية لهذا الحديث ، ولا يصح التمسك بالعامّ في مورد الشبهة المصداقية له [٣].

ولكن المحقق الأصفهاني رحمه‌الله حاول إثبات دلالتها على المدعى ، وهو الإباحة الظاهرية في مورد الشك في صدور الحرمة وعدم وصولها للمكلف بطريقين :

الطريق الأول : عدم تصور إرادة جعل الإباحة مقيدة بعدم صدور النهي واقعا على جميع تقادير الإباحة ، المستلزم ذلك لحمل الورود هاهنا على الوصول لو سلم أنه ظاهر في أصل الصدور ، فرارا عن المحاذير. بيان ذلك : ان الإباحة على قسمين ..

إباحة مالكية مرجعها إلى عدم الحرج ـ عقلا ـ في الفعل والترك في مورد احتمال الحرمة ، بملاحظة مالكية المولى لأفعال العبد وكون فعل العبد تصرفا في سلطان المولى وملكه ، مع قطع النّظر عن التشريع ، وهي المعبّر عنها بالإباحة قبل


[١] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٢٧ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٦٠.

[٢] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٩ ـ الطبعة الأولى.

[٣] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست