وقد ذهب الشيخ رحمهالله إلى انها في
الدلالة أوضح من الكل [٢].
ولكن صاحب الكفاية
رحمهالله توقف في دلالتها على المدعى : بلحاظ ان الورود غير ظاهر في الوصول المساوق
للعلم بالنهي ، بل يصدق الورود على صدور النهي ، ولو لم يصل إلى المكلف ولم يعلم
به ، فيكون مفاد الحديث إباحة الشيء حتى يصدر فيه نهي ، فلا ترتبط بما نحن فيه ،
إذ محل البحث هو حكم ما شك في صدور النهي فيه هل هو الإباحة أو الاحتياط؟ ، فلا
يشمله هذا الحديث ، لأن موضوعه ما لم يصدر فيه نهي لا ما يشك في صدور النهي فيه ،
فما يشك في صدور النهي فيه يكون من الشبهات المصداقية لهذا الحديث ، ولا يصح
التمسك بالعامّ في مورد الشبهة المصداقية له [٣].
ولكن المحقق
الأصفهاني رحمهالله حاول إثبات دلالتها على المدعى ، وهو الإباحة الظاهرية في مورد الشك في صدور
الحرمة وعدم وصولها للمكلف بطريقين :
الطريق الأول :
عدم تصور إرادة جعل الإباحة مقيدة بعدم صدور النهي واقعا على جميع تقادير الإباحة
، المستلزم ذلك لحمل الورود هاهنا على الوصول لو سلم أنه ظاهر في أصل الصدور ،
فرارا عن المحاذير. بيان ذلك : ان الإباحة على قسمين ..
إباحة مالكية
مرجعها إلى عدم الحرج ـ عقلا ـ في الفعل والترك في مورد احتمال الحرمة ، بملاحظة
مالكية المولى لأفعال العبد وكون فعل العبد تصرفا في سلطان المولى وملكه ، مع قطع
النّظر عن التشريع ، وهي المعبّر عنها بالإباحة قبل
[١] وسائل الشيعة ١٨
ـ ١٢٧ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٦٠.
[٢] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.