ما يفي بمعظم
الفقه ، كما يذهب إليه في الكفاية أو لا؟.
ولا يخفى ان ذلك
يبتني على مزيد الفحص والسير في الاخبار وأحوال رواتها وحسن الظن في تعديلهم
وتوثيقهم ، وإلا فالأخذ بتوثيقهم من باب التعبد لا ينفع في حصول الوثوق بالخبر ،
كما عرفت ذلك في البحث عن دلالة السنة على حجية الخبر ، فراجع.
إذن فنستطيع ان
نقول ـ حيث ليس لدينا حسن الظن بالتعدي بالنحو الّذي ينفي احتمال اشتباه الموثق
لدينا وانما نأخذ به من باب التعبد ـ : بان هذه المقدمة ـ أعني انسداد باب العلم ،
والعلمي ـ ثابتة تامة.
أما
المقدمة الثالثة : فهي قطعية لا تقبل التشكيك. واستدل عليها الشيخ بوجوه ثلاثة :
الأول : الإجماع
القطعي على عدم جواز إهمال امتثال الأحكام بالمرة وصيرورتنا كالأطفال والمجانين.
وهذه المسألة لم
تحرر في كتب الاعلام إلا أخيرا ، فدعوى الإجماع تستند إلى استفادة هذا الرّأي من
تصريحاتهم في بعض الموارد بحيث يقطع أنهم يقولون به لو فرض انسداد باب العلم
والعلمي عندهم.
الثاني : استلزام
الإهمال للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين. ومن الواضح ان
الخروج عن الدين مما يقطع بعدم جوازه شرعا.
الثالث : العلم
الإجمالي المستلزم لتنجيز التكاليف المعلومة بين أطرافه ، فلا يجوز ترك جميع
الأطراف لاستلزامه مخالفة العلم الإجمالي المنافية مع فرض تنجيزه ، مع غض النّظر
عن استلزامه مخالفة العلم الإجمالي المنافية مع فرض تنجيزه ، مع غض النّظر عن
استلزام ذلك للخروج عن الدين [١].
وقد ذكر المحقق
النائيني هذه الوجوه بعينها ، والشيء الّذي أراد ذكره ،
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١١٢ ـ ١١٥ ـ الطبعة الأولى.