وقد أطال المقرّر
في بيان هذا المطلب ، وملخص الّذي ذكره في بيان عدم إمكان الانتهاء إلى حجية الظن
لو أخذ العلم الإجمالي بالتكليف في جملة المقدمات ، وانما النتيجة هي التبعيض في
الاحتياط ، هو : انه لو كانت النتيجة هي حجية الظن لزم الوقوع في محذورين :
الأول : ان العلم
الإجمالي منجز لأطرافه ، فقيام الحجة على بعض أطرافه محال لاستلزام ذلك تنجيز
المنجز ، مع ان المتنجز لا يتنجز ثانيا ، فلا يمكن ان يكون الظن حجة في أطراف
العلم الإجمالي ، إذ المتنجز لا يتنجز.
الثاني : ان الظن
إذا كان حجة كان مستلزما لانحلال العلم الإجمالي وارتفاعه ، وهو مناف لفرض كونه
مقدمة لحجية الظن ، كما لا يخفى [١].
وهذان الوجهان
مردودان ، وذلك : لأن المأخوذ مقدمة اما أنه يكون هو العلم الإجمالي بوجوده
التكويني بلا لحاظ منجزيته. أو يكون هو العلم الإجمالي المنجز.
فعلى الأول :
يتّضح ردّ الوجه الأول من وجهي الإشكال اللذين ذكرهما ، إذ قيام الظن بما انه منجز
وحجة على أحد الأطراف لا يكون من تنجيز المنجز ، إذ لم يفرض التنجيز سابقا على
الظن.
وأما الوجه الثاني
، فيندفع :
أولا : بان قيام
الحجة غير العلم يوجب انحلال العلم الإجمالي حكما لا حقيقة فهو بعد على حاله.
وثانيا : لو سلم
الانحلال الحقيقي بحيث لا يبقى للعلم الإجمالي بعد قيام الظن عين ولا أثر ، فهو لا
ينافي مقدمية العلم الإجمالي إذا كان سبب استكشاف حجية الظن هو العلم الإجمالي ،
نظير ما لو علم العبد أن عليه تكليفا ما ، فكان
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ١٤٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.