الوجه
الثالث : ـ ما عن السيد
الطباطبائي قدسسره ـ : من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك
وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك ما يحتمل الحرمة
كذلك ، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد وحرج
شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في
المظنونات دون المشكوكات والموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه باطل إجماعا [١].
ويرد عليه : ان
تمامية ما ذكر تبتني على ضم مقدمات أخرى إليه ، كانسداد باب العلم والعلمي ، وكعدم
جواز الرجوع إلى الأصول العملية أو التقليد. وإلا فمع عدم الانسداد ينحل العلم
الإجمالي ، ولا يلزم الاحتياط إذا جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول. ومع
ضميمة هذه المقدمات يرجع الدليل إلى دليل الانسداد. فلاحظ.
الوجه
الرابع : دليل الانسداد.
وقد ذكر في
الكفاية : أنه مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية ـ حكومة
أو كشفا ـ وبدونها لا يستقل العقل بذلك ، وهي خمسة :
الأولى : تحقق
العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة.
الثانية : انسداد
باب العلم والعلمي إلى كثير من هذه الأحكام.
الثالثة : عدم
جواز إهمال الأحكام وعدم التعرض لامتثالها بالمرة.
الرابعة : عدم
وجوب الاحتياط في أطراف العلم ، بل عدم جوازه في
[١] كما في فرائد
الأصول ـ ١١١ حكاية عن أستاذه شريف العلماء ( قده ).