بلزوم الرجوع إلى
الاخبار ولو لم يحصل العلم منها برأي المعصوم عليهالسلام انما هو لأجل العلم الإجمالي بصدور بعضها فيرجع إلى الوجه
الأول ، وإذا كان منشؤه العلم الإجمالي بمطابقة بعضها للأحكام الواقعية رجع هذا
الوجه إلى دليل الانسداد.
وخلاصة المناقشة :
انه على تقدير يرجع إلى دليل الانسداد ، وعلى تقدير آخر يرجع إلى الوجه الأول ،
فليس هو وجها مستقلا في قبال الوجوه الأخرى [١].
واستشكل صاحب
الكفاية فيما ذكره الشيخ : بان مراده يمكن ان يكون شقا ثالثا لا يرجع كلامه معه لا
إلى دليل الانسداد ولا إلى الوجه الأول ، وهو ثبوت العلم الإجمالي بلزوم الرجوع
إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. وبعبارة أخرى : ثبوت العلم الإجمالي
بحجية بعض الروايات من دون تمييز ، فينفصل كلامه عن دليل الانسداد وعن الدليل
الأول كما لا يخفى.
وقد تنظر صاحب
الكفاية فيه ـ ونعم التنظر ـ : بان مقتضى هذا العلم الإجمالي ليس الرجوع إلى الظن
، بل لزوم الرجوع إلى ما هو متيقن الاعتبار من بين الاخبار ـ لوجوده بينها جزما
كالصحيح الأعلائي مثلا ـ ، فان وفى انحل به العلم الإجمالي. وإلا أضيف إليه متيقن
الاعتبار بالإضافة إلى غيره كخبر الثقة مثلا بالإضافة إلى الضعيف ، إذا كان هناك
متيقن بالإضافة وبه ينحل العلم الإجمالي ، ولو لم يكن متيقن بالإضافة ، فاللازم
الاحتياط بالعمل بالخبر المثبت إذا لم يقم على خلافه دليل ، إذ لا ينهض هذا الوجه
على إثبات حجية الخبر بالمعنى المرغوب المطلوب ، بل ينهض على لزوم العمل به من باب
الاحتياط فلا يصادم الدليل على خلافه. واما الخبر النافي فيجوز العمل به إذا لم يقم
على
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٠٥ ـ الطبعة الأولى.