فيه : « والأشياء
كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة » [١].
وعليه ، فالاخبار
عن الخبر لا يكون حجة ، لأنه خبر عن الموضوع لا الحكم الشرعي الكلي.
وليس في هذه
النصوص ما يدل على حجية الخبر عن الواسطة ، إذ كلها ظاهرة في حجية الخبر عن الحكم
رأسا ـ كما لا يخفى ـ.
وعليه فالخبر
الواحد عن الواسطة لا يكون حجة بمقتضى التزام المشهور بعدم حجية خبر الواحد عن
الموضوع.
والاخبار التي
بأيدينا كلها من هذا القبيل ، فلا تنفع هذه النصوص في إثبات حجيتها ـ لو سلمت
دلالتها على الحجية في حد نفسها ـ.
وثالثا : ان هذه
النصوص معارضة لما تقدمت الإشارة إليه من الاخبار المتواترة الدالة على عدم جواز
العمل بالخبر غير العلمي ، وانه لا بد في العمل بالخبر من وجود شاهد عليه من كتاب
الله تعالى شأنه.
وجملة القول : انه
لا نستطيع الجزم بحجية الخبر من هذه النصوص وما شاكلها. ولعلنا نعود إلى تفصيل
الحال إذا سمح لنا المجال إن شاء الله تعالى.
واما
الإجماع ، فيقرب بوجوه :
الوجه
الأول : الإجماع القولي الحاصل من تتبع فتاوى العلماء بحجية الخبر ، أو من تتبع
الإجماعات المنقولة على الحجية ، فانه يستكشف به به رضا الإمام عليهالسلام بذلك.
واستشكل فيه في
الكفاية : بان فتاوى العلماء في حجية الخبر مختلفة من حيث الخصوصيات التي
يعتبرونها فيما هو حجة ، ومعه لا يمكن استكشاف رضا الإمام عليهالسلام لعدم اتفاقهم على
امر واحد.