الأولى : إحراز
ظهوره وإرادته. الثانية : إحراز كون الكلام صادرا لبيان الحكم الواقعي. الثالثة :
إحراز صدوره من المعصوم عليهالسلام. فإذا اختلت إحدى هذه الجهات لم يكن الخبر حجة.
والّذي يتكفل
الجهة الأولى من المباحث ، هو مبحث الظهور الّذي تقدم إيقاع الكلام فيه.
واما الجهة
الثانية ، فيتكفلها الأصول العقلائية الجارية في تنقيح صدور الكلام لبيان الواقع
لا صدوره عن تقية ونحو ذلك ، ويصطلح عليها بأصالة الجهة.
واما الجهة
الثالثة ، فهي التي يتكفلها هذا البحث. فالبحث في حجية خبر الواحد بحث عن إثبات
صدور المضمون عن المعصوم عليهالسلام بخبر الواحد.
وقد وقع الخلاف في
ذلك : فذهب فريق إلى عدم حجيته. وذهب فريق آخر إلى حجيته.
واستدل من ذهب إلى عدم حجيته بالأدلة الأربعة.
الأول
: العقل ، وهو ما ينسب
إلى ابن قبة من استلزام التعبد به تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا ما تقدم البحث
فيه في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية.
الثاني
: الكتاب المجيد ، ويدل على عدم حجيته ما ورد من الآيات الكريمة المتكفلة للنهي عن اتباع الظن
وغير العلم كقوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[١]. وقوله : ( إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً )[٢].