أصالة الظهور ـ كما
يظهر من كلماتهم ـ تشخيص مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الواقعي ، فلا يغني أحد
الأصلين عن الآخر كما لا معنى لإرجاع أحدهما إلى الآخر.
وبالجملة : فلدينا
أصلان : أحدهما : يجري في تشخيص المراد الواقعي ، وهو أصالة الظهور. والآخر : يجري
في تشخيص المراد الاستعمالي ، وهو أصالة عدم القرينة أو أصالة الحقيقة وتشخيص كونه
أيهما ـ أعني الوجوديّ أو العدمي ـ. لا يرجع إلى بحث علمي بل أمر ذوقي وجداني.
ثم انه يرد على
الشيخ مضافا إلى ما تقدم : انه لا يتصور الشك في القرينة بنحو تجري فيه أصالة عدم
القرينة ، إذ مع فرض كون المتكلم في البيان فلا بد ان ينصب القرينة لو أراد.
نعم قد يشك في
غفلة المتكلم عن نصب القرينة فيرجع إلى أصالة عدم الغفلة ، وهو غير أصالة عدم
القرينة للقطع بعدم نصبه القرينة ، كما قد يشك في سقوط بعض الكلمات من الكتاب ـ مثلا
ـ بحيث يحتمل دخلها في تغيير المعنى ، وفي مثله لا تجري أصالة عدم القرينة ، بل
يتوقف العقلاء في مثل ذلك من العمل بالكتاب. هذا بلحاظ القرينة المتصلة.
اما المنفصلة ،
فهي لا تستلزم التجوز ، بل تصادم ظهور الكلام في دلالته على المراد الواقعي. وعليه
فلا معنى لإرجاع أصالة الحقيقة إليها ، إذ مع الجزم بها لا يلزم ان يكون الاستعمال
مجازيا.
وعلى أي حال ،
فظهور الكلام حجة على المراد قطعا سواء كان من باب الظن كما عليه الأعلام أم من
باب القطع كما حققناه.
وبعد هذا يقع
الكلام في جهتين :
الأولى : فيما ذهب
إليه المحقق القمي رحمهالله ـ صاحب القوانين ـ من التفصيل في حجية الظواهر بين من قصد
افهامه وبين من لم يقصد افهامه ،