يرجع إلى استحقاق
المؤاخذة وعدم استحقاقها فانه ليس لدينا مقامان : مقام الرد والبدل ، ومقام إثبات
استحقاق المؤاخذة ، بل لدينا مقام واحد وهو مقام إثبات استحقاق العقاب ، ومعنى
الحجية مساوق لذلك ، فان معنى صحة الاحتجاج يرجع إلى صحة المؤاخذة. وعليه فما يرد
على جعل المنجزية يرد على جعل الحجية.
الخامسة : ما ذكره
من الدليل الإثباتي على كون المجعول هو الحجية. فانه غير واضح النتيجة ، فانه إذا
فرضنا ان جعل الطريقية أو غيرها ممكن ثبوتا فلا مرجح بعد طي المقدمات المذكورة في
كلامه لكون المجعول هو الحجية ، بل يكون كل من هذه الاحتمالات ممكنا.
نعم لو فرض منع
غير احتمال الحجية ثبوتا كان احتماله متعينا ـ لو فرض إمكانه ـ ، ولكن ذلك يخرج عن
طور الاستدلال وتقريب بعض الاحتمالات دون بعض فالتفت.
واما جعل المؤدى ،
فلا محذور فيه الا ما تخيله المحقق النائيني من : ان الأحكام الواقعية فعلية ، فلا
يمكن اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري [١].
ولكن عرفت سابقا
نفي ذلك وبيان ان الحكم الواقعي إنشائي فلا يمتنع جعل المؤدى.
هذا كله في مقام
الثبوت.
اما مقام الإثبات
، فالبحث فيه يقع لو فرض تعدد المحتملات الثبوتية.
واما لو فرض
انحصارها في واحد فهو المتعين إثباتا.
وعلى كل ، فنحن
نوقع البحث مع التنزل عن الإشكالات الثبوتية في غير احتمال جعل المؤدى من
الاحتمالات.
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ١٠٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.