responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 426

الجهة الثانية : ان لفظ : « المطلق » هل يصح إطلاقه على اسم الجنس بالمعنى الّذي ذكرناه أو لا؟. وقد ذكر صاحب الكفاية ان المعنى اللغوي لا يأبى مع إطلاقه على اسم الجنس ، ولم يثبت للقوم اصطلاح جديد فيه ، نعم لو تم ما نسب إلى المشهور من انه موضوع لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لم ينطبق على اسم الجنس بالمعنى المذكور. ولا يخفى ان هذا البحث لغوي واصطلاحي صرف لا أثر له عملا أصلا ، وانما المهم البحث الأول.

إذا عرفت ذلك ، فقد ذكر صاحب الكفاية ان لفظ المطلق لو كان موضوعا للطبيعة المقيدة بالإرسال والشمول البدلي كان تقييد اسم الجنس موجبا للتجوز في الاستعمال.

وواضح ان ما ذكره خلط بين مقامين ، مقام المفهوم ومقام المصداق ، إذ التجوز يرتبط بتعيين الموضوع له في اسم الجنس كما عرفت ، ولا يرتبط بمفهوم المطلق والمراد من لفظ المطلق. فأيّ شيء كان الموضوع له لفظ المطلق لا علاقة له بحصول التجوز في اسم الجنس ، بل ما يرتبط بالمجاز هو تعيين الموضوع له في اسم الجنس ، لأنه هو الّذي يطرأ عليه التقييد ، فالتفت ولا تغفل وهذا المعنى لم نعهد أحدا تنبه إليه قبل الحين. فاحفظه.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست