للقرينية انما
يمنع من انعقاد الظهور في غير موارد الحكومة.
الثاني : ان
الاحتياج لمقدمات الحكمة في إثبات المفهوم لأجل نفي البدل والشريك ، اما رجوع
القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع ـ وهو مناط ظهور الكلام في المفهوم ـ فهو يستفاد
من ظهور وضعي ، وهو مقدم على الظهور الإطلاقي في جانب العموم ، ولا يصلح هذا لمنع
الظهور الوضعي ، فيقدم على العموم لا محالة.
الثالث : ان
المفهوم حيث يثبت من جهة ظهور الكلام الوضعي في رجوع القيد إلى الحكم ، وظهوره
الإطلاقي في نفي البدل والشريك ، فتقدم العموم عليه لا بد وان يكون منشؤه اما
تصرفه في الظهور الأول أو الثاني. وكلاهما منتف ، لأن الأول ظهور وضعي لا يقاومه
ظهور العموم لأنه إطلاقي. والثاني لا تعرض للعام لنفيه ، إذ هو يتكفل جعل الحكم
على موضوعه المقدر الوجود من دون تعرض لإثبات البدل ونحو ذلك. هذا خلاصة ما أفاده قدسسره[١].
تحقيق الكلام : ان
جهة الإشكال والشبهة التي كان منشأ لإيقاع البحث في تقدم المفهوم الخاصّ على العام
وافراده في الكلام عن سائر الخصوصيات هي : ان المفهوم انما يستفاد من دلالة
المنطوق على خصوصية ملازمة للمفهوم كخصوصية العلية المنحصرة في الشرط ، وبما ان
الدلالة على هذه الخصوصية بالإطلاق ، لم يناهض المفهوم العام ، لأن الدال عليه هو
الإطلاق وهو لا يتقدم على ظهور العموم ، بل مقتضى القاعدة تقدم العموم عليه بناء
على كون ظهوره وضعيا ، وتقدم الخاصّ على العام ليس لدليل خاص كي يؤخذ بإطلاقه ، بل
لأجل أظهريته وهي منتفية في مورد كون الخاصّ مدلولا للإطلاق ، بل يكون شأنهما شأن
العامين من وجه.
والجواب عن هذه
الشبهة : ان تعارض الإطلاقين أو الدليلين اللذين بينهما
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٠١ ـ الطبعة الأولى.