responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 387

للقرينية انما يمنع من انعقاد الظهور في غير موارد الحكومة.

الثاني : ان الاحتياج لمقدمات الحكمة في إثبات المفهوم لأجل نفي البدل والشريك ، اما رجوع القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع ـ وهو مناط ظهور الكلام في المفهوم ـ فهو يستفاد من ظهور وضعي ، وهو مقدم على الظهور الإطلاقي في جانب العموم ، ولا يصلح هذا لمنع الظهور الوضعي ، فيقدم على العموم لا محالة.

الثالث : ان المفهوم حيث يثبت من جهة ظهور الكلام الوضعي في رجوع القيد إلى الحكم ، وظهوره الإطلاقي في نفي البدل والشريك ، فتقدم العموم عليه لا بد وان يكون منشؤه اما تصرفه في الظهور الأول أو الثاني. وكلاهما منتف ، لأن الأول ظهور وضعي لا يقاومه ظهور العموم لأنه إطلاقي. والثاني لا تعرض للعام لنفيه ، إذ هو يتكفل جعل الحكم على موضوعه المقدر الوجود من دون تعرض لإثبات البدل ونحو ذلك. هذا خلاصة ما أفاده قدس‌سره [١].

تحقيق الكلام : ان جهة الإشكال والشبهة التي كان منشأ لإيقاع البحث في تقدم المفهوم الخاصّ على العام وافراده في الكلام عن سائر الخصوصيات هي : ان المفهوم انما يستفاد من دلالة المنطوق على خصوصية ملازمة للمفهوم كخصوصية العلية المنحصرة في الشرط ، وبما ان الدلالة على هذه الخصوصية بالإطلاق ، لم يناهض المفهوم العام ، لأن الدال عليه هو الإطلاق وهو لا يتقدم على ظهور العموم ، بل مقتضى القاعدة تقدم العموم عليه بناء على كون ظهوره وضعيا ، وتقدم الخاصّ على العام ليس لدليل خاص كي يؤخذ بإطلاقه ، بل لأجل أظهريته وهي منتفية في مورد كون الخاصّ مدلولا للإطلاق ، بل يكون شأنهما شأن العامين من وجه.

والجواب عن هذه الشبهة : ان تعارض الإطلاقين أو الدليلين اللذين بينهما


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٠١ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست