فتارة : يؤخذ في
موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة بالعنوان الأولي ، كعموم وجوب إطاعة الوالد ، فانه
مأخوذ في موضوعه جواز المأمور به من قبل الوالد وعدم حرمته. وكعموم وجوب الوفاء
بالنذر ، فانه مأخوذ في موضوعه رجحان متعلقه وكونه طاعة.
وأخرى : لا يؤخذ
في موضوعاتها حكم أصلا.
ففي النحو الأول :
مع الشك في الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانوي لا مجال للتمسك بالعموم ولا
يتوهم عاقل صحة التمسك به. كيف؟ والشبهة مصداقية بلحاظ نفس العام.
وفي النحو الثاني
: يتمسك بعموم الدليل في إثبات حكمه مع الشك في فرد فيثبت له الحكم بعنوانه
الثانوي ، فإذا كان محكوما بعنوانه الأولي بغيره وقعت المزاحمة بين المقتضيين ،
فيؤثر الأقوى منهما لو كان ، وإلاّ كان محكوما بحكم آخر كالإباحة فيما كان أحد
المقتضيين مؤثرا في الحرمة والآخر في الوجوب.
واما مسألة نذر
الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر ، فصحتهما لدليل خاص ، وهو يوجه بأحد وجوه
ثلاثة :
الأول : ان يكون
الدليل كاشفا عن رجحانهما ذاتا في هذه الحال ، وانما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع
بالنذر.
الثاني : ان يكون
الدليل كاشفا عن تحقق رجحانهما بنفس النذر.
الثالث : ان يكون
الدليل مخصصا لعموم ما دل على اشتراط الرجحان في متعلق النذر.