الحكم دون الناشئة
عن الاشتباه الخارجي ، بالبيان الّذي عرفته [١].
والّذي نستطيع ان
نقوله : ان كلامه بكلتا جهتيه غير تام ، ومما لا يمكن المساعدة عليه.
اما الجهة الأولى
: فيتوجه عليها :
أولا : ان ما ذكره
من الفرق بين التخصيص والتقييد لا يتم على مبنى من يذهب إلى ان التخصيص يرجع إلى
تقييد إطلاق المدخول ، وان شأن أداة العموم ليس إلاّ إفادة الاستغراق لا إفادة
عموم المدخول ، فانه بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
فان واقع التخصيص
ـ على هذا المبنى الّذي اخترناه وذهب إليه المحقق النائيني [٢] واستقربه صاحب الكفاية [٣] ـ لا يختلف عن التقييد ، والفرق بينهما لفظي واصطلاحي لا
غير.
وثانيا : انه لا
يتم بالنسبة إلى ما كان المخصص أحواليا ـ حتى على مبنى من يذهب إلى ان إفادة
العموم بالأداة ـ ، لأنه يتكفل تقييد إطلاق المدخول بلحاظ أحوال الفرد ، وذلك
كالمثال المتداول وهو : « لا تكرم فساق العلماء » بالنسبة إلى : « أكرم كل عالم »
، وذلك لأن من يذهب إلى ان إفادة العموم بالأداة انما يذهب إلى ان ذلك بلحاظ
التعميم من جهة الافراد ، اما التعميم بلحاظ أحوال الفرد كالفسق وغيره فهو مفاد
الإطلاق لا الأداة.
فالمخصص المزبور
يصادم إطلاق المدخول ، فيرجع واقعه إلى التقييد وان سمي بالمخصص.
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٢ ـ ٥١٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
العراقي المحقق الشيخ ضياء
الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٤٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤١ و ٤٥٠ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.