الثاني : ما ذكره
في الكفاية من ان الأصل في القيود ان تكون احترازية ، ومقتضاه ثبوت المفهوم وإلاّ
لم يكن القيد احترازيا [١].
وفيه : ما ذكره قدسسره من ان المراد من
كونها احترازية انها توجب الاحتراز فيما كانت قيدا له ، فإذا كانت قيدا للموضوع
كما هو الظاهر فلا توجب إلاّ تضييق دائرته ، كما لو ذكر أولا بعنوان واحد ، فلا
فرق بين جئني بإنسان وجئني بحيوان ناطق. وبتعبير آخر : انها احتراز عن دخالة غيره
في شخص الحكم لا سنخه ، وذلك لا يلازم المفهوم.
وجملة القول : انه
لم يثبت من كونها احترازية غير ذلك. فلاحظ.
الثالث : ما ذكره
في الكفاية أيضا من حمل المطلق على المقيد ـ إذا كانا مثبتين ـ ، فانه لا يصح إلاّ
إذا قيل بمفهوم الوصف ، فيدل المقيد على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف.
وفيه : ما أشار
إليه قدسسره من انه يبتني على امرين : أحدهما : وحدة الحكم المنشأ بالدليلين. وثانيهما
كون القيد احترازيا ، فانه يثبت بذلك ان الحكم موضوعه المقيد كما لا يخفى ، ولا
يبتني حمل المطلق على المقيد على الالتزام بمفهوم الوصف. وإلاّ لزم عدم تقدم
المقيد على المطلق لأن دلالة كل منهما على مدلوله بالإطلاق ، لأن ثبوت المفهوم على
تقديره بضميمة الإطلاق. وعليه فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر [٢].
الرابع : اللغوية
، بمعنى انه لا أثر لذكر الوصف الا إفادة المفهوم وإلاّ كان لغوا ، وهذا المعنى
أشار إليه في الكفاية وجوابه ظاهر كما ذكره ، إذ يكفي في رفع اللغوية تصور أدنى
أثر لذكر الوصف كالاهتمام به أو وقوعه مورد السؤال ونحو ذلك [٣].
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.