المعرفية الفعلية
، وعليه فيمتنع ان يكون كلا الشرطين ـ مع التعاقب ـ معرفا فعلا للحكم الواحد ، إذ
لا معنى للعلم بالحكم ثانيا بعد تحقق العلم به أولا ، فلا بد من تعدد الحكم المعرف
، فتعدد المعرّف يستدعي تعدد المعرِّف [١].
وفيه : انه انما
يتجه لو كان الجزاء هو العلم بالحكم لا نفسه ، وهو مما لا يلتزم به أحد لوضوح ان
المعلق على الشرط في قول الآمر : « ان جاء زيد فأكرمه » نفس وجوب الإكرام لا العلم
به.
وقد عرفت ان
المراد بالمعرفية هو مرآتية الشرط الكلامي لما هو الشرط الواقعي ، وهذا لا ينافي
تعدد المرآة مع وحدة المرآتي.
وجملة القول : ان
الالتزام بالتداخل على هذا المبنى متجه ولا إشكال فيه بناء عليه ، لكن الإشكال في
المبنى نفسه فانه لا وجه للالتزام بان الأسباب الشرعية معرفات ، وصرف الكلام عن
ظاهره في كون الشرط المذكور فيه دخيلا في ترتب الحكم كالشرط المذكور في القضايا
غير الشرعية فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام
في المقام الأول ، وهو البحث في تداخل الأسباب. وقد عرفت ان الحق عدم التداخل.
ويقع الكلام بعد
ذلك في تداخل المسببات ، والبحث يقع في صورتين :
الأولى : ما إذا
كان متعلق الحكمين طبيعة واحدة.
الثانية : ما إذا
كان متعلقهما طبيعتين متغايرتين ، كوجوب إكرام العالم ووجوب ضيافة الهاشمي.
اما الصورة الأولى
: فلا وجه لتوهم التداخل فيها لما عرفت من انه لا يعقل تعلق حكمين بطبيعة واحدة ،
وانه لا بد من حمل الكلام الظاهر في نفسه في ذلك على كون متعلق أحدهما فردا آخر
غير ما امتثل به الآخر ، فكل من
[١] الهمداني الفقيه
حاج آقا رضا. مصباح الفقيه ـ ١٢٧ ـ كتاب الطهارة ـ الطبعة الأولى.