responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 255

المقتضي للتعدد.

هذا خلاصة ما أفاده قدس‌سره مما يرتبط بما نحن بصدده [١].

ولكنه غير خال عن المناقشات من جهات عديدة :

الأولى : ما ذكره من رجوع القضية الشرطية إلى قضية حملية حقيقية.

فانه لا يرتبط بتحقيق عدم التداخل ، وانما هو بيان لصغرى البحث ، وهي صورة تعدد الشرط ، فجعله من مقدمات تحقيق البحث لا يخلو عن مسامحة. هذا مع ما في نفس البيان من الإشكال كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.

الثانية : ما ذكره من ان مقتضى الطلب إيجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق.

فانه يرد عليه : بان الإطلاق الوارد في التعبير اما ان يكون قيد العدم ، فيكون مقتضى الطلب نقض العدم المطلق ، فمتعلق النقض العدم المطلق ، واما ان يكون قيد الوجود ، فيكون مقتضى الطلب الإيجاد المطلق الناقض للعدم.

فان كان قيد العدم ، فالمقصود من العدم المطلق ان كان جميع الاعدام ، فالوجود المطلوب لا ينقضها ، لأن كل وجود نقيض عدمه البديل له لا غير ، وان كان استمرار العدم ، فهو يرجع إلى صرف الوجود الّذي نفي اقتضاء الطلب له. هذا مع ان مطلوبية صرف الوجود من الممكن ان تثبت بلحاظ ان متعلق الغرض يتحقق به ، فيكون صرف الوجود فقط محبوبا أو مبغوضا ، فلو سلمت إثباتا فهي بلحاظ وجود قرينة عقلية خاصة أو عامة ونحوها على ذلك ، لا من جهة ان نفس الطلب يقتضي ذلك كما هو لازم كلامه قدس‌سره فنفس الطلب لا يقتضي شيئا من ذلك أصلا.

وان كان قيد الوجود بمعنى ان مقتضى الطلب هو وجود الطبيعة المطلق


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست