فعلى الأول : يكون
تعليق كل من عموم الحكم أو الحكم العام ممكنا وتعيين أحدهما يتوقف على قرينة
خارجية.
وعلى الثاني :
يتعين تعليق الحكم العام ولا يمكن تعليق العموم لأنه مدلول الحروف وهو غير قابل
للتعليق.
وعليه ، فالقضية
المشهورة مفهومها موجبة كلية ، لأن العموم مفاد السياق لا الاسم ، فمفهوم قوله عليهالسلام : « الماء إذا
بلغ قدر كر لم ينجسه شيء » « الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شيء ».
هذا مع ان البحث
في كون المفهوم لهذه القضية موجبة كلية أو جزئية لغو ، لأنه إذا كانت جزئية ثبت
تنجس الماء بجميع النجاسات لعدم القول بالفصل فلا أثر لكلية المفهوم.
وربما يقال : يكفي
في تصحيح البحث ثبوت الأثر بالنسبة إلى المتنجسات ، إذ ليس هناك قول بعدم الفصل
بين النجس والمتنجس ، فلو كان المفهوم كليا ظهر الأثر.
ويدفع : بان
المراد بلفظ : « شيء » في الرواية ليس مطلق الشيء ، بل ما من شأنه التنجيس ، فان
لم يقم دليل على ان المتنجس ينجس لم يكن المتنجس مشمولا للمنطوق فضلا عن المفهوم ،
وان قام دليل على انه ينجس كفانا هذا الدليل لإثبات منجسيّته للقليل من الماء من
دون احتياج إلى المفهوم. هذا تمام ما أفاده المحقق النائيني [١].
والكلام معه في
امرين :
الأول : ما ذكره
بالنسبة إلى قضية « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء » ،
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٠ ـ الطبعة الأولى.