ولم يعلم المقصود
من كلام الكفاية وما هو المراد من عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة
والمحتملات فيه متعددة.
الاحتمال الأول :
ما ذكره المحقق الأصفهاني ـ وبعض المحشين على الكفاية وهو المشكيني ، كما ذكره
المحقق النائيني في مقام الإيراد على هذا الوجه ـ [٢] من ان القضايا الشرطية الشرعية ليست في مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط
وعليته فعلا ، بل هي في مقام بيان اقتضاء هذا الشرط لتحقق الجزاء ، وهو لا ينافي
عدم ترتب الجزاء عليه لاحتفافه بالمانع ، أو عدم الشرط ، كما لا ينافى كون غيره
مقتضيا وجزء المؤثر. وعليه ، فتأثير غيره في الجزاء لو سبقه لا ينافى كونه مقتضيا
، كما لا يخفى ، نعم لو كانت في مقام بيان انه شرط ومؤثر فعلا كان مقتضى الإطلاق
انحصار الشرط فيه [٣].
وهذا التوجيه لا
يمكننا الالتزام به لأنه غير صحيح في نفسه ، فان الالتزام به يقتضي تأسيس فقه جديد
، لأن مقتضاه ان لا يستفاد من القضايا الشرطية الواردة في لسان الشارع فعلية
الوجوب عند تحقق الشرط ، إذ لا رافع لاحتمال وجود المانع أو انتفاء الشرط ، وهذا
مما لا يتفوه به أحد ، فهل ترى أحدا يتوقف في الحكم بوجوب الوضوء عند النوم
استنادا إلى قوله : « إذا نمت فتوضأ »؟!.
هذا مع ان
الالتزام بان مقتضى القضية الشرطية هو إفادة الشرطية الفعلية أو غيرها لا يلازم
القول بكون مقتضى الإطلاق بهذا النحو ثبوت المفهوم ، إذ المفهوم يتوقف على إثبات
انحصار العلة لسنخ الحكم وهذا الوجه انما ينفع في إثبات انحصار الشرط لو كان
المعلق شخص الحكم ، وذلك لأن مقتضى
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤١٧ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٢ ـ الطبعة الأولى.