وقع الكلام بين
الاعلام في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، والمقصود
بالبحث انها هل تدل بالوضع أو بمقتضى قرينة عامة على الخصوصية المستتبعة للانتفاء
عند الانتفاء ، بحيث يحمل الكلام عليه لو لم تقم قرينة على الخلاف ، أو لا تدل على
ذلك بل غاية ما تدل عليه هو الثبوت عند الثبوت؟. والخصوصية المقصودة هي دلالة
الجملة على كون الشرط سببا منحصرا للجزاء ، فانه يلازم انتفاء الجزاء عند انتفاء
الشرط وإلاّ لم يكن سببا منحصرا له.
وقد ذكر لإثبات
المفهوم وجوه ذكرها في الكفاية خمسة .. أحدها يرجع إلى دعوى الوضع ، والأربعة
الأخرى ترجع إلى دعوى القرينة العامة على المفهوم.
وقبل الخوض في ذلك
لا بد من التعرض لأمور :
الأمر الأول : في
بيان معنى التعليق والترتب واللزوم. فانه مما له نفع فيما نحن فيه وقد وقع الخلط
بينها في الكلمات فنقول :
اما التعليق : فهو
ربط أحد الشيئين بالآخر بنحو لا يتخلف عنه ولا يمكن تحققه بدونه ، فهو يساوق
العلية المنحصرة ، إذ من الواضح ان الشيء إذا كان يوجد بسببين لا يقال انه معلق
بكل منهما ، ولا يصح ان يقال علقت مجيئي