مردد بين الضمني ،
بناء على وحدة المطلوب ، والاستقلالي بناء على تعدده. فيستصحب الكلي الثابت أولا
ويترتب عليه أثره من الدعوة والتحريك.
الجهة الرابعة :
في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، بمعنى انه لو ثبت القضاء وشك في عدم
الإتيان بالعمل في الوقت ..
فهل يجري استصحاب
عدم الإتيان بالفعل في الوقت وينفع في إثبات القضاء أو لا؟.
الحق هو : انه إذا
كان موضوع القضاء عدم الإتيان بالعمل في الوقت ، فيجري الاستصحاب ويثبت به موضوع
القضاء مباشرة. واما إذا كان موضوعه امرا وجوديا ملازما لعدم الإتيان ، وهو فوت
العمل ، فلا ينفع الاستصحاب ، لأن إثبات الموضوع يكون بالملازمة ، فيكون من الأصول
المثبتة كما لا يخفى. وهذا المعنى أشار إليه صاحب الكفاية في ذيل مبحث الإجزاء [١] ، وتعرض إليه المحقق النائيني في هذا المبحث [٢][٣] ونحن تعرضنا إليه هنا مع سبق مروره تبعا للمحقق النائيني ، فالتفت.
لفت
نظر : لا يخفى ان هذا
الترديد لا يتأتى بناء على ان القضاء في مورد ثبوته بالأمر الأول ، إذ الشك في
امتثاله يكفي في لزوم الإتيان بالعمل لقاعدة الاشتغال ، مع ان استصحاب عدم الإتيان
بالواجب يجري بلا إشكال ، ولا يكون موضوع القضاء هو الفوت أو غيره. فالتفت. وليكن
هذا من ثمرات الخلاف في تبعية الأداء للقضاء وعدمها. فتدبر واعلم.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٩٢ ـ الطبعة الأولى.
[٣] ظاهر الكفاية
وأجود التقريرات : المفروغية عن كون الموضوع هو الفوت ، وانما الكلام في تشخيص
مفهومه ، وهل انه امر عدمي أو وجودي؟. فانتبه ( منه عفي عنه ).