واما الثاني :
فينقض عليه بمسألة بيع العبد المكاتب وتخلف الوصف ، فانه يلتزم بصحة البيع وعدم
بطلانه ، مع ان العقود تابعة للقصود وما وقع لم يقصد. ومسألة الوقت لو تعذر
الموقوف عليهم ، فانه يلاحظ الأقرب مكانا أو نحوه مع انه غير مقصود. يوجه ذلك بان
المقصود في معاملة البيع أمران العبد وخصوصية الكتابة بنحو تعدد المطلوب ، فتخلف
أحدهما لا يبطل الآخر ، وهكذا في مسألة الوقف. فيمكن ان ندعي ذلك في مسألة النذر ،
فنقول : ان النذر وان كان بظاهره متعلقا بالمقيد بما هو مقيد ، لكنه منحل في
الحقيقة إلى قصدين نظير العقود. ويظهر ذلك من عدم ظهور السؤال في النصوص عن ثبوت
أمر جديد ذي مصلحة مستقلة ، بل عما هو من شأن النذر السابق وتوابعه نفسه ، فالسائل
كأنه يسأل الإمام عليهالسلام عن النذر هل هو كسائر العقود أو لا؟ ، فالجواب اما ان يكون
تخطئة لنظر الناذر ببيان ان الواقع ينحل إلى قصدين ونذرين : أحدهما بذات العمل
والثاني بإيقاعه في الوقت الخاصّ. أو يكون حكما تعبديا بالانحلال ، فيكون حاكما
على ما هو الظاهر من وحدة القصد والمنذور والظاهر هو الأول ولا ظهور له في الثاني
، ولا أقل من الإجمال فلا دلالة للمورد المذكور على المدعى.
واما الثالث :
فالانفكاك ليس في زمان الأمر ، بل في زمان فعلية الأمر ، ففعلية الأمر مقيدة بوقت
خاص لا نفس الأمر ، ووحدة الأمر مع تعدد فعليته شيء لا يقبل الإنكار ، نظير ما لو
نذر صوم يوم ما أو وجب عليه قضاء يوم ما ، فان فعلية الحكم تكون عند كل فجر مع ان
الحكم واحد ، ولا ينشأ عند كل فجر امر كما لا يخفى. فالدليل الدالّ على كون القضاء
في الصلاة بعد انتهاء الوقت الّذي هو الإجماع ـ لو سلم ولم ينكر ـ ، فغاية ما
يقتضي تقييد الدليل الأول في هذه القطعة الزمانية ، فلا يكون الأمر فعليا فيها وان
كان موجودا.